السؤال الثامن أريد أن أسأل أن في صلاة الفريضة هل يجوز على الماموم أن…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الجواب : الركوع له ذكر والسجود له ذكر ، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم ، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أعرف دليلاً على عدد المرات ، وما أوجبه الشرع يكفيه مرة ، ومن زاد عن المرة هو الذي يحتاج لدليل .
أنت كم تقول ثلاثة أنا أقول خمسة تقول سبعة واحدى عشر هذا يقول تسعين وهذا يقول تسع مئة وتسعة وتسعين وهذا يقول تسع آلاف والكل يتكلم بهوى لا فرق بين الثلاث وبين الخمس وبين السبع وبين التسع وبين التسعين وبين المئات وبين الألوف ،فهذا الأمر ليس للمكلفين أن يحددوه، لا يجوز لعبد أن يحدد عدد المرات في الركوع والسجود، الواجب الطمأنينة تركع وتطمئن راكعا ،ويعود كل عظم كما هو، تقول سبحان ربي العظيم اديت الواجب ،فإن زدت عن هذا المقدار وفعله الإمام فأنت آثم بل يقول ابن عمر والإمام أحمد في رسالة “فقه الصلاة” من تأخر عن الإمام أكثر من ركنين صلاته باطلة وهذا قول جماهير أهل العلم ، والشوكاني خالفه وأنا مع المخالفة اثم بدون بطلان ،البطلان يحتاج الى دليل قاطع اما المخالفة فظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب مرة ومن قال زيادة عن مرة نقول له حدد لنا عددا فإذا ما حددت عددا تركتنا هملا، والشرع لا يتركنا هملا ،فإن حددت رقما انا كذلك أحدد رقما وما الفرق بين رقمي ورقمك ،انت تقول عشرة وانا اقول عشر مليون والدليل بيني وبينك وما هناك دليل ،ما عندك رقم ما عندك عدد، الشرع ما حدد عددا فإذا الشرع ما حدد عددا ففي علم الأصول كما يقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في مباحث الأمر أن كل امر امر به الشرع فما حدد له عددا تكفيه المرة الواحدة ،فالمرة تكفي والزيادة عن مرة يحتاج الى دليل ،وبالتالي النظر لصلاة الناس على أنها باطلة حرام شرعاً، وتأخير ومخالفة الإمام خطأ ،ونحن نمنع الجماعة الثانية لأن الواجب أن يكون الأمة لها أمام واحد ،والأصل صلاة واحدة والاصل أن نتبع الإمام ،وإن أخطأ الإمام إن لم يأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال واتى بما تصح به الصلاة ،فالواجب علينا ان نتابعه فكما نحرم الخروج على ولاة الأمور وان حصل فسق وفجور، فإننا كذلك نحرم الخروج على امام الصلاة وإن وقع تقصير وإن وقع في قصور يجب أن نتابعه ولا يجوز لنا أن نخالفه هذا سؤال كرر كثيرا فاحببت بيان هذا الأمر.
لا أعرف دليلاً على عدد المرات ، وما أوجبه الشرع يكفيه مرة ، ومن زاد عن المرة هو الذي يحتاج لدليل .
أنت كم تقول ثلاثة أنا أقول خمسة تقول سبعة واحدى عشر هذا يقول تسعين وهذا يقول تسع مئة وتسعة وتسعين وهذا يقول تسع آلاف والكل يتكلم بهوى لا فرق بين الثلاث وبين الخمس وبين السبع وبين التسع وبين التسعين وبين المئات وبين الألوف ،فهذا الأمر ليس للمكلفين أن يحددوه، لا يجوز لعبد أن يحدد عدد المرات في الركوع والسجود، الواجب الطمأنينة تركع وتطمئن راكعا ،ويعود كل عظم كما هو، تقول سبحان ربي العظيم اديت الواجب ،فإن زدت عن هذا المقدار وفعله الإمام فأنت آثم بل يقول ابن عمر والإمام أحمد في رسالة “فقه الصلاة” من تأخر عن الإمام أكثر من ركنين صلاته باطلة وهذا قول جماهير أهل العلم ، والشوكاني خالفه وأنا مع المخالفة اثم بدون بطلان ،البطلان يحتاج الى دليل قاطع اما المخالفة فظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب مرة ومن قال زيادة عن مرة نقول له حدد لنا عددا فإذا ما حددت عددا تركتنا هملا، والشرع لا يتركنا هملا ،فإن حددت رقما انا كذلك أحدد رقما وما الفرق بين رقمي ورقمك ،انت تقول عشرة وانا اقول عشر مليون والدليل بيني وبينك وما هناك دليل ،ما عندك رقم ما عندك عدد، الشرع ما حدد عددا فإذا الشرع ما حدد عددا ففي علم الأصول كما يقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في مباحث الأمر أن كل امر امر به الشرع فما حدد له عددا تكفيه المرة الواحدة ،فالمرة تكفي والزيادة عن مرة يحتاج الى دليل ،وبالتالي النظر لصلاة الناس على أنها باطلة حرام شرعاً، وتأخير ومخالفة الإمام خطأ ،ونحن نمنع الجماعة الثانية لأن الواجب أن يكون الأمة لها أمام واحد ،والأصل صلاة واحدة والاصل أن نتبع الإمام ،وإن أخطأ الإمام إن لم يأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال واتى بما تصح به الصلاة ،فالواجب علينا ان نتابعه فكما نحرم الخروج على ولاة الأمور وان حصل فسق وفجور، فإننا كذلك نحرم الخروج على امام الصلاة وإن وقع تقصير وإن وقع في قصور يجب أن نتابعه ولا يجوز لنا أن نخالفه هذا سؤال كرر كثيرا فاحببت بيان هذا الأمر.
الفتاوى المشابهة
- دخل رجل مع الإمام وهو يصلي صلاة الخسوف، والر... - ابن عثيمين
- هل يجوز كلام المأموم لإصلاح صلاة الإمام إذا نسي ؟ - الالباني
- ما حكم تأخر المأموم عن إمامه بركن في الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- ما هي الأشياء التي لا يتحملها الإمام عن المأ... - ابن عثيمين
- حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة - ابن باز
- ما حكم متابعة المأموم للإمام في الصلاة.؟ - ابن عثيمين
- ما يتحمله الإمام على المأموم؟ - ابن باز
- علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في... - اللجنة الدائمة
- إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في... - ابن عثيمين

