السؤال:
امرأة تقول أن لها ذمة مالية مستقلة ، وهي ميسورة ومتزوجة وتريد أن تساعد أباها في فريضة الحج ، ولكن لو علم زوجها بذلك يغضب ويمانع ، فهل يجوز لها أن تساعد والدها من مالها الخاص ليحج بغير علم زوجها؟.
الشيخ أبو إسحاق الحوينى
الإجابة: نقول نعم ، نعم ، بل هذا من البر أن تساعد والدها أن يقضي فريضة الله عز وجل عليه ، وليس من حق زوجها أن يعترضها عليها في ذلك ولا أن يمانع من ذلك.
الفتاوى المشابهة
- رجل ساعده والده على الزواج من ماله وبعد زواج... - ابن عثيمين
- من لم يحج هل يساعد غيره بالحج أو الزواج؟ - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول: والدي متزوج على والدتي و مال كل ا... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المرأة والدها من مال زوجها بغير علمه - ابن باز
- امرأة متزوجة و لها أم و ليس لهذه الأم عائل ف... - ابن عثيمين
- والدته تسيء التصرف في المال، هل يساعدها... - اللجنة الدائمة
- ترغب صلة والدها المحتاج وزوجها يمانع - اللجنة الدائمة
- حكم مواساة الزوجة لوالديها من مالها دون رضا زوجها - ابن باز
- هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة ال... - ابن عثيمين
- ما حكم إعانة المرأة لوالدها وزوجها رافض؟ - ابن باز

