السؤال:
ما حكم من نام وفاته فرض من الفرائض بسبب الإجهاد في العمل وقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ ) ؟
الشيخ أبو إسحاق الحوينى
الجواب : نقول له إذا غلبك النوم فخذ احتياطك عن طريق ضبط المنبه أو تقول لبعض الناس أن يوقظوك مع الآذان أو في وقت معين ، فإذا أنت اتخذت كل التدابير اللازمة ومع ذلك لم تستيقظ فأنت معذور يرفع القلم عنك ، لكن لا يأتي واحد مثلاً يسهر طوال الليل ثم ينام قبل الفجر بساعتين ويضبط المنبه على الساعة الثامنة صباحًا على أساس أنه يستيقظ ليفطر ثم يصلي ثم يذهب إلى العمل، هذا لا يحل له هذا مضيع للصلاة ، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها عندما ضبط المنبه علي الساعة الثامنة . يجب عليه أن يسلك الأسباب الشرعية الصحيحة فإذا عجز عن القيام عُذِر ونقول له إذا غُلِبت وإلا فثابر لأن الصلوات معروف أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها .
الفتاوى المشابهة
- حكم من نام عن الصلاة - اللجنة الدائمة
- حقيقة من يرفع عنهم القلم - ابن عثيمين
- سؤاله الثاني يقول في الصباح كنت نائماً واستي... - ابن عثيمين
- من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ - ابن عثيمين
- حديث:( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين... - الالباني
- شخص نائم استيقظ بعد طلوع الفجر ، نظر في الساعة... - الالباني
- من استيقظ عند أذان الفجر ثم نام ولم يصل هل يجو... - الالباني
- ما حكم من استيقظ بعد شروق الشمس ثم نام ولم يصل... - الالباني
- حكم من نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها - ابن باز
- حكم من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها - ابن باز
- وقت الصلاة في حق النائم إذا استيقظ - ابن عثيمين

