السؤال:
زوجة اتهمت أنها خانت زوجها مع أخيه أثناء غيابه، والذي اتهمتها بذلك أخت الزوج، وقام الزوج فطلقها هاتفياً منذ عام، ولم يتم الطلاق رسمياً، والزوج في حيرة لأنه علم بعد ذلك أنه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما هو حكم الدين في هذا الطلاق؟
الشيخ أبو إسحاق الحوينى
الجواب: أولاً: لا يجوز رمي امرأة بالزنا إلا إذا شهد عليها أربعة شهداء، ولا تكفي شهادة الأربعة أنهم رأوها مع رجل في لحاف، بل لابد أن يروا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه وهو يقول للرجل: (أرأيته كما تضع الميل في المكحلة؟ ). لابد أن يتحقق من ذلك، فلو جاء ثلاثة شهود، ورأوا الفاحشة بأعينهم، ولم يأتوا بالرابع جلدوا؛ صيانة للأعراض، فإما أن يأتوا بأربعة شهداء وإما أن يظهر الحمل، كما قال عمر بن الخطاب ، أن يظهر الحمل والزوج غائب، فهذا دلالة على الفاحشة، أو الاعتراف، أما ما دون ذلك فلا يجوز أبداً أن ترمى امرأة بالفاحشة، حتى لو شهدت أخت الزوج ورأت الفاحشة وتحققت من ذلك بنفسها، فالحد الشرعي أن تجلد هي ثمانين جلدة أو تأتي بأربعة شهداء. أما بالنسبة للطلاق: فلو قال لامرأته: أنت طالق؛ فقد وقع طلاقه، فإذا رجع في العدة كانت زوجة له، ولم يجب عليه مهر، ولم يجب عليه عقد جديد، أما إذا طلقها وظل على ذلك عاماً كاملاً فحينئذٍ يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما نصيحتنا له فلا نستطيع أن نخلص له النصح حتى نعلم الموضوع كله بأطرافه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا.
الفتاوى المشابهة
- زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- علق طلاق زوجته بطلاق أخيها لأخته - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- ما معنى قول الزوج عن زوجته أنها - الالباني
- إذا غاب الزوج فهل يحق لأحد أقربائه طلاق... - اللجنة الدائمة
- إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه... - ابن عثيمين
- قال لأخ زوجته قل لأبيك يزوجها قاصدا بذلك... - اللجنة الدائمة
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الأبناء أو م... - ابن عثيمين

