السؤال السادس عشر والدي توفاه الله وترك لنا منزلا نحن الذكور خمسة والإناث أربعة عندما…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
((أربعة عشر)).
الذكور خمسة كلّ واحد حصتين((فهذه عشرة))،
والإناث أربعة،
فتصبح جميعاً أربعة عشر.
تكملة السؤال: هذا المنزل سبع شقق وهذا المنزل ذو السبع شقق مؤجر؛ علماً بأنّ أختي الكبيرة تشغل أكبر شقة في المنزل ولا تدفع للورثة إيجار الشقة التي تسكنها -لأنها تسكنها- وباقي الشقق مؤجّرة ويتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة، هل يجوز لها أن تأخذ حصّتها من إيجارات الشقق، علماً بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة حفظكم الله؟
الجواب: إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئاً، وإن عاملتموها بالعدْل فيُنظَر مقدار أجرة شقتها، فإذا الذي يعني يدخل بمجموع سبع شقق يُخصم منها ؛فلكم ذلك يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات؛
والفضل مع الأقارب حسن والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا ترتب شقاق ونزاع وقطيعة؛ فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن.
لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من أسباب التخلّص من الفتن في الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، ودليل ذلك الحديث الطويل حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وهو في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه))ِ.
قال العلماء: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه هذا فضل والفضل مقدم على العدل مع الرحمة.
لكم أن تعاملوها بالعدل وأجرتكم تخرج لكم خمسمائة دينار مثلاً، للأخت الأجرة مئتين دينار هذه ثلاثمئة دينار يخرج لكم مئتي دينار والأجرة مئتي دينار وليس لكم شيء .
لكم أن تعاملوها بالعدل والفضل حسن مع الأقارب.
الذكور خمسة كلّ واحد حصتين((فهذه عشرة))،
والإناث أربعة،
فتصبح جميعاً أربعة عشر.
تكملة السؤال: هذا المنزل سبع شقق وهذا المنزل ذو السبع شقق مؤجر؛ علماً بأنّ أختي الكبيرة تشغل أكبر شقة في المنزل ولا تدفع للورثة إيجار الشقة التي تسكنها -لأنها تسكنها- وباقي الشقق مؤجّرة ويتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة، هل يجوز لها أن تأخذ حصّتها من إيجارات الشقق، علماً بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة حفظكم الله؟
الجواب: إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئاً، وإن عاملتموها بالعدْل فيُنظَر مقدار أجرة شقتها، فإذا الذي يعني يدخل بمجموع سبع شقق يُخصم منها ؛فلكم ذلك يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات؛
والفضل مع الأقارب حسن والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا ترتب شقاق ونزاع وقطيعة؛ فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن.
لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من أسباب التخلّص من الفتن في الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، ودليل ذلك الحديث الطويل حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وهو في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه))ِ.
قال العلماء: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه هذا فضل والفضل مقدم على العدل مع الرحمة.
لكم أن تعاملوها بالعدل وأجرتكم تخرج لكم خمسمائة دينار مثلاً، للأخت الأجرة مئتين دينار هذه ثلاثمئة دينار يخرج لكم مئتي دينار والأجرة مئتي دينار وليس لكم شيء .
لكم أن تعاملوها بالعدل والفضل حسن مع الأقارب.
الفتاوى المشابهة
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- ما الحكم في تحديد المبلغ الآن وقسمته على عددنا... - الالباني
- مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في سؤاله نحن ث... - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - اللجنة الدائمة
- تمييز الذكور على الإناث وحرمان البنات من... - اللجنة الدائمة
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور بشيء دون الإناث - ابن باز
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- الذكور والإناث في الملائكة - ابن عثيمين

