السؤال الثاني والعشرين أخ من العراق يسأل والدي رحمه الله أعطانا نحن…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
وكثير من الناس يغفل أنك اذا عفوت عن أخيك ولنت الجانب له وتواضعت له وحملت على نفسك مقابل أنه أخوك أذاك وأنت تعلم أن والدك يحب ذلك لو كان حيا ، فافعل هذا من باب بر الأب وتحمل أخاك واجعله برا بأبيك ، هذا باب كثير من الناس يغفل عنه .
فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كانوا أحياء لأحبوه ، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي :
لا يجوز للوالد أن يخص ولدا بعطية لحديث النعمان بن بشير و هو في الصحيحين أن رجلا منح ولده نحلة من سائر أولاده فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك مثله قال : لا ، قال له صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء قال : نعم ، قال فأشهد غيري وفي رواية اني لا أشهد على جور ، وفي رواية فإني لا أشهد على زور .
فهذه كلها اشارات تدل على أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية ، ومنهم من جوز هذا فقط لحال الضرورة كأن يعطيه لفقره ، ولا يعطيه لابوته ( ليس لانه أب ) وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية ( يعني إنسان عنده بنت فقيرة فاعطاها لفقرها ) فبعضهم يجوز هذا أما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا ممنوع .
استفساره الثاني : والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت أختي : أن أمي اودعت المبلغ عندها وابلغتها أن تعطيه لأخي علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، فهل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة .
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ، فالوارث الذي بين الله نصيبه بقوله تعالى :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .
هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل .
فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كانوا أحياء لأحبوه ، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي :
لا يجوز للوالد أن يخص ولدا بعطية لحديث النعمان بن بشير و هو في الصحيحين أن رجلا منح ولده نحلة من سائر أولاده فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك مثله قال : لا ، قال له صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء قال : نعم ، قال فأشهد غيري وفي رواية اني لا أشهد على جور ، وفي رواية فإني لا أشهد على زور .
فهذه كلها اشارات تدل على أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية ، ومنهم من جوز هذا فقط لحال الضرورة كأن يعطيه لفقره ، ولا يعطيه لابوته ( ليس لانه أب ) وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية ( يعني إنسان عنده بنت فقيرة فاعطاها لفقرها ) فبعضهم يجوز هذا أما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا ممنوع .
استفساره الثاني : والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت أختي : أن أمي اودعت المبلغ عندها وابلغتها أن تعطيه لأخي علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، فهل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة .
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ، فالوارث الذي بين الله نصيبه بقوله تعالى :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .
هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل .
الفتاوى المشابهة
- البر بالوالد - الفوزان
- حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه - ابن باز
- هل يجوز لأحد الوالدين أن يهب من أمواله شيئاً إ... - الالباني
- ما حكم عطية بعض الأولاد دون الآخرين؟ - ابن باز
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمين
- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في... - ابن عثيمين
- اشتريت قطعة أرض من والدي بسعر رمزي هل يجوز ذ... - ابن عثيمين
- حكم تخصيص البار بوالديه بالعطية جزاء بره - ابن باز
- مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في سؤاله نحن ث... - ابن عثيمين
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين

