التضحية بالبقر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18463 )
س: يقوم المسلمون عندنا في تايلند بالتضحية بالبقر، فهل هو أفضل أم التضحية بالغنم؟ يجعلون البقرة عن سبعة أفراد في البيت الواحد، ويمسكون بالورقة فيها الأسماء عند الذبح، ويسمون عند النحر فهل يشرع هذا الفعل، وهل تجزئ الشاة الواحدة عن البيت كله؟ المراد بإجزاء الأضحية عن أهل البيت : ما يشمل الأب والأم والأولاد، أم الذي يشمل الأحفاد أيضًا أم من يعولهم العائل؟ هل يجوز الذبح بنية الأضحية عن الأموات فيقول: هذه أضحية فلان الميت؟ هل يجوز
إشراك الأموات - لو قلتم بالجواز - في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرًا؟
ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، فعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة . متفق عليه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة . ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن محمد وآل محمد ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة. وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضًا أبواه إذا كان يعولهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يقوم المسلمون عندنا في تايلند بالتضحية بالبقر، فهل هو أفضل أم التضحية بالغنم؟ يجعلون البقرة عن سبعة أفراد في البيت الواحد، ويمسكون بالورقة فيها الأسماء عند الذبح، ويسمون عند النحر فهل يشرع هذا الفعل، وهل تجزئ الشاة الواحدة عن البيت كله؟ المراد بإجزاء الأضحية عن أهل البيت : ما يشمل الأب والأم والأولاد، أم الذي يشمل الأحفاد أيضًا أم من يعولهم العائل؟ هل يجوز الذبح بنية الأضحية عن الأموات فيقول: هذه أضحية فلان الميت؟ هل يجوز
إشراك الأموات - لو قلتم بالجواز - في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرًا؟
ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، فعن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة . متفق عليه. والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة . ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن محمد وآل محمد ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة. وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضًا أبواه إذا كان يعولهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سبع البقرة أو البدنة يجزئ عن الرجل وأهل بيته - ابن باز
- حكم التضحية بشاتين إحداهما بنية التوزيع للجيران - ابن عثيمين
- حكم أضحية رجل وأهل بيته بسبع بقرة أو بدنة - ابن باز
- إجزاء سبع البقرة عن المضحي وأهله - ابن باز
- حكم التضحية بذكور الغنم والمعز والبقر والإبل - ابن باز
- حكم التضحية عن الميت - ابن باز
- حكم التضحية عن الميت - ابن باز
- الجمع بين حديث : ( لُحومُ البَقَرِ داءٌ ، وسَم... - الالباني
- كيف نجمع بين حديث ( إن لحوم البقر داء ... ) و... - الالباني
- ما رأيكم في التَّضحية على الأموات ؟ - الالباني
- التضحية بالبقر - اللجنة الدائمة