تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قضاء المريض الصوم عن الأيام التي فطرها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16120  )   س:  أجريت لي عملية في شهر رمضان وجلست في المستشفى حتى نهاية شهر رمضان، فكيف أقضيه، وإذا لم أقض هذا الصوم حتى جاء رمضان آخر فكي...
العالم
طريقة البحث
قضاء المريض الصوم عن الأيام التي فطرها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16120 )
س: أجريت لي عملية في شهر رمضان وجلست في المستشفى حتى نهاية شهر رمضان، فكيف أقضيه، وإذا لم أقض هذا الصوم حتى جاء رمضان آخر فكيف أقضيه في الحالتين؟
ج: لا بأس بالإفطار في شهر رمضان من أجل المرض الذي يشق عليك معه الصيام، أو لا تستطيع معه الصيام، وإذا استطعت القضاء فإنك تقضي ما أفطرته ولو بعد رمضان آخر؛ لأنك معذور في تأخير القضاء وقد قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} ، وقال سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ،
أما إذا كان التأخير إلى رمضان الثاني من غير عذر فإن عليك التوبة من ذلك، مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير إلى رمضان الثاني، وهي: نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف، يدفع للفقراء ولو فقيرًا واحدًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste