حكم إحياء أمور الجاهلية
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س280: يقول السائل: هل كل ما نُسب إلى الجاهلية يكون من الكبائر، أم هناك تفصيل؟
ج280: كل ما نُسب إلى الجاهلية، فهو محرم ومن أمور الجاهلية، إلاَّ الأشياء المباحة المشتركة بين الناس، التي هي من مصالح الناس، فهذه لا بأس بها في الجاهلية والإسلام، أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فلا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها.
ج280: كل ما نُسب إلى الجاهلية، فهو محرم ومن أمور الجاهلية، إلاَّ الأشياء المباحة المشتركة بين الناس، التي هي من مصالح الناس، فهذه لا بأس بها في الجاهلية والإسلام، أما الأشياء الخاصة بالجاهلية فلا يجوز للمسلمين أن يستعيدوها وأن يقيموها.
الفتاوى المشابهة
- سؤال: ما معنى المصنف: " بخلاف دين الجاهلية،... - ابن عثيمين
- حكم مَن يعمل أمورًا شركية جاهلًا - ابن باز
- حكم من ترك واجبا من واجبات الحج ناسيا أو جاهلا - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- هل إطلاق عبارة أن القرن الذي نعيش في جاهلية... - ابن عثيمين
- ما حكم أهل الجاهلية قبل الإسلام.؟ - الالباني
- ما معنى قوله :( مات ميتة جاهلية ) .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم قول: الناس في جاهليةٍ، ونحوه؟ - ابن باز
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- حكم وصف "الجاهلية" لحال ما قبل الاستقامة - ابن باز
- حكم إحياء أمور الجاهلية - الفوزان