صفة الحلق
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 17832 )
س1: في السابق وإلى عهد قريب إذا حج منا الحاج يأخذ قليلاً من أول شعر رأسه أو آخره وعندما يرمي أول يوم جمرة العقبة ليفك الإحرام جهلاً منه ، وأنا فعلت ذلك قبل الزواج، وبعده بسنين تزوجت ولله الحمد، وسمعت بأن من كان مثلي لا زال محرمًا وعقد زواجه باطل، وعليه إعادة عقد النكاح بعد علمه بذلك؛ إذ لا بد من الحلق أو التقصير في فك الإحرام سواء حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
ج1 : الواجب التقصير من مجموع شعر الرأس ومن جميع الجوانب، وما وقع منك في السابق من التقصير من أول الرأس فقط جهلاً فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، والنكاح صحيح.
س2: حج شاب معنا أول حجة الفريضة، وعندما رمى أول يوم جمرة العقبة الأولى لم يطف طواف الإفاضة ، وأقام بمنى باقي الأيام حتى آخر يوم من الحج، ولم يرم بنفسه باقي الجمرات بل وكل، والسبب أنه مريض مرضًا نفسيًّا ينتابه بعض الأحيان، علمًا أنه طاف طواف القدوم - وحجه مفرد - بالحج ووقف بعرفة ، وحاولنا بكل وسيلة لإقناعه بالطواف للإفاضة ولو على خشب؛ لأنه ركن من أركان الحج كما هو معروف، إلا أنه أصر على عدم دخول الحرم نهائيًّا لمرضه، وبعد ما رجع لمنزلهم خارج الميقات وتبدد ذلك الخوف والإحساس
رجع من أول أسبوع وأحرم وأتى بطواف الإفاضة، وفى هذه الفترة لم يقرب شيئًا من محظورات الإحرام حتى أتى بالطواف وتحلل التحلل الأكبر، فهل حجه صحيح لا سيما وأن ما أقدم عليه خارج عن إرادته ولشدة الألم والمرض الذي نعرفه عنه؟
ج2 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء على الشاب المذكور إذا كان قد أدى سعي الحج مع طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ لأنه أتى بالواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: في السابق وإلى عهد قريب إذا حج منا الحاج يأخذ قليلاً من أول شعر رأسه أو آخره وعندما يرمي أول يوم جمرة العقبة ليفك الإحرام جهلاً منه ، وأنا فعلت ذلك قبل الزواج، وبعده بسنين تزوجت ولله الحمد، وسمعت بأن من كان مثلي لا زال محرمًا وعقد زواجه باطل، وعليه إعادة عقد النكاح بعد علمه بذلك؛ إذ لا بد من الحلق أو التقصير في فك الإحرام سواء حج أو عمرة، هل هذا صحيح؟
ج1 : الواجب التقصير من مجموع شعر الرأس ومن جميع الجوانب، وما وقع منك في السابق من التقصير من أول الرأس فقط جهلاً فنرجو ألا حرج عليك في ذلك، والنكاح صحيح.
س2: حج شاب معنا أول حجة الفريضة، وعندما رمى أول يوم جمرة العقبة الأولى لم يطف طواف الإفاضة ، وأقام بمنى باقي الأيام حتى آخر يوم من الحج، ولم يرم بنفسه باقي الجمرات بل وكل، والسبب أنه مريض مرضًا نفسيًّا ينتابه بعض الأحيان، علمًا أنه طاف طواف القدوم - وحجه مفرد - بالحج ووقف بعرفة ، وحاولنا بكل وسيلة لإقناعه بالطواف للإفاضة ولو على خشب؛ لأنه ركن من أركان الحج كما هو معروف، إلا أنه أصر على عدم دخول الحرم نهائيًّا لمرضه، وبعد ما رجع لمنزلهم خارج الميقات وتبدد ذلك الخوف والإحساس
رجع من أول أسبوع وأحرم وأتى بطواف الإفاضة، وفى هذه الفترة لم يقرب شيئًا من محظورات الإحرام حتى أتى بالطواف وتحلل التحلل الأكبر، فهل حجه صحيح لا سيما وأن ما أقدم عليه خارج عن إرادته ولشدة الألم والمرض الذي نعرفه عنه؟
ج2 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء على الشاب المذكور إذا كان قد أدى سعي الحج مع طواف القدوم أو طواف الإفاضة؛ لأنه أتى بالواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم حلق الشعر في الحج - ابن عثيمين
- صفة الحج. - ابن عثيمين
- حكم من خرج من الحرم للحلق بعد الطواف والسعي - ابن باز
- حكم من حلق قبل صلاة العيد - ابن باز
- نسيان الحلق - اللجنة الدائمة
- حلق الرأس - اللجنة الدائمة
- الحلق أفضل من التقصير - ابن باز
- حلق الشعر الذي في الحلق - اللجنة الدائمة
- حلق الرأس - ابن عثيمين
- الحلق خارج الحرم - اللجنة الدائمة
- صفة الحلق - اللجنة الدائمة