إيداع المال لدى البنك بدون فوائد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17574 )
س1: أنا طالب جامعي، لا أملك قوت يومي، وكذلك أخي الذي يدرس في الخارج، ولي ست أخوات، ووالدتي ولله الحمد تؤدي خمسها وتصوم شهرها وتطيع ربها قدر استطاعتها، ووالدي عليه رحمة الله متوفى وقد ترك لنا بعض النقود القليلة التي نعتمد
عليها بعد الله عز وجل في معاشنا، ولكن المشكلة تكمن في أمرين: أولهما: أن هذه النقود موجودة في بنك ربوي، ولا يحق لأحد منا التصرف فيها سوى والدتي التي تصرف منها على ملبسنا ومأكلنا ومشربنا ومعاشنا، وتعليمنا، وقد نصحتها مرارًا وتكرارًا باللين تارة وبالشدة والغلظة تارة أخرى فلم تستجب لي، وقد وصل بنا الحد في بعض الأوقات إلى الشجار والمقاطعة بسبب هذا الموضوع. ثانيهما: هو رفضها إخراج الزكاة؛ مدعية بأننا أيتام ونحن أولى بها من غيرنا ، وأنه لا يوجد من يستحقها في مجتمعنا، وإن وجد فتجده إما سكيرًا يصرف ماله كله على الخمر حتى يفلس، أو شارب دخان يصرف ماله فيه، وعندما أنصحها وأشد عليها تخرج جزءًا يسيرًا منه وتقول لي: أرسل الباقي لأخيك ليتعلم بها، فأقول لها: لا تجوز الزكاة على أخي؛ لأن له حقًّا في هذه الأموال، فتقول لي بأنها سألت الناس وأجازوا لها عملها هذا. أرشدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف، فإني أخشى أن أدعو الله فلا يستجيب دعائي؛ لأن مأكلي حرام ومشربي حرام وملبسي حرام، فإنى يستجاب لي؟ فكيف الخلاص وما هو الحل؟
ج1: أولاً: إيداع المال لدى البنك بدون فوائد جائز للحاجة، وإن كان الإيداع بفوائد فإنه حرام؛ لأن ذلك من الربا.
ثانيًا: المال الذي بلغ نصابًا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك؛ لأنها زكاة مالكم وماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أنا طالب جامعي، لا أملك قوت يومي، وكذلك أخي الذي يدرس في الخارج، ولي ست أخوات، ووالدتي ولله الحمد تؤدي خمسها وتصوم شهرها وتطيع ربها قدر استطاعتها، ووالدي عليه رحمة الله متوفى وقد ترك لنا بعض النقود القليلة التي نعتمد
عليها بعد الله عز وجل في معاشنا، ولكن المشكلة تكمن في أمرين: أولهما: أن هذه النقود موجودة في بنك ربوي، ولا يحق لأحد منا التصرف فيها سوى والدتي التي تصرف منها على ملبسنا ومأكلنا ومشربنا ومعاشنا، وتعليمنا، وقد نصحتها مرارًا وتكرارًا باللين تارة وبالشدة والغلظة تارة أخرى فلم تستجب لي، وقد وصل بنا الحد في بعض الأوقات إلى الشجار والمقاطعة بسبب هذا الموضوع. ثانيهما: هو رفضها إخراج الزكاة؛ مدعية بأننا أيتام ونحن أولى بها من غيرنا ، وأنه لا يوجد من يستحقها في مجتمعنا، وإن وجد فتجده إما سكيرًا يصرف ماله كله على الخمر حتى يفلس، أو شارب دخان يصرف ماله فيه، وعندما أنصحها وأشد عليها تخرج جزءًا يسيرًا منه وتقول لي: أرسل الباقي لأخيك ليتعلم بها، فأقول لها: لا تجوز الزكاة على أخي؛ لأن له حقًّا في هذه الأموال، فتقول لي بأنها سألت الناس وأجازوا لها عملها هذا. أرشدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف، فإني أخشى أن أدعو الله فلا يستجيب دعائي؛ لأن مأكلي حرام ومشربي حرام وملبسي حرام، فإنى يستجاب لي؟ فكيف الخلاص وما هو الحل؟
ج1: أولاً: إيداع المال لدى البنك بدون فوائد جائز للحاجة، وإن كان الإيداع بفوائد فإنه حرام؛ لأن ذلك من الربا.
ثانيًا: المال الذي بلغ نصابًا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك؛ لأنها زكاة مالكم وماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الإيداع في البنوك والاقتراض منها - اللجنة الدائمة
- حكم إيداع المال في البنوك في بلاد الكفر - ابن باز
- ما كيفية التصرف في فوائد البنك المالية؟ - ابن باز
- هل يجوز إيداع المال في البنك بفائدة إذا كان بقص... - ابن باز
- الإيداع في البنك والاقتراض منه - اللجنة الدائمة
- إيداع المال بالبنك مع القدرة على حفطه من... - اللجنة الدائمة
- حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة - ابن باز
- حكم الإيداع في البنك الربوي للضرورة - ابن باز
- الإيداع بالبنك بدون ربح - اللجنة الدائمة
- إيداع الرجل ماله في البنك خوفا عليه - اللجنة الدائمة
- إيداع المال لدى البنك بدون فوائد - اللجنة الدائمة