خال وعم الزوج ليسوا من المحارم
اللجنة الدائمة
س1: سيدة تسأل: هل خال أو عم زوجي يعتبر من محارمي؟ فإذا كان من المحارم هل يجوز لي أن أجلس معه بمفردي، وما هي حدود الزينة التي يمكن أن أبدو بها أمامه، وهل يجوز مصافحته يدًا بيد؟
ج1: خال أو عم زوجك ليسوا من المحارم؛ لأن المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع،
والمصاهرة، والمحارم من جهة الزوج هم: آباؤه وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا فقط لقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية. أما غير هؤلاء من أقارب الزوج فليسو بمحارم للمرأة، ولا يجوز لها أن تخلو بهم سواء كان أخ الزوج أو عمه أو خاله أو غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت ، والمراد بالحمو: أقارب الزوج سوى آباء الزوج وأبنائه. وكما لا يجوز الخلوة به فلا يجوز إبداء الزينة له إلا ما ظهر منها كالأجنبي تمامًا، وما يظهر من المرأة غالبًا كجلبابها ونحوه، مع الحرص على التحفظ والحجاب. أما المصافحة فمحرمة كذلك؛ لأنه أجنبي عنك، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وأنه كان يقول للمرأة: قد بايعتك كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله . أخرجه الشيخان، وفي سنن النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء وهذا يدل على
عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية، لما يخشى من الافتتان بها، ولأن بدن المرأة كله عورة.
ج1: خال أو عم زوجك ليسوا من المحارم؛ لأن المحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع،
والمصاهرة، والمحارم من جهة الزوج هم: آباؤه وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا فقط لقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية. أما غير هؤلاء من أقارب الزوج فليسو بمحارم للمرأة، ولا يجوز لها أن تخلو بهم سواء كان أخ الزوج أو عمه أو خاله أو غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ فقال: الحمو الموت ، والمراد بالحمو: أقارب الزوج سوى آباء الزوج وأبنائه. وكما لا يجوز الخلوة به فلا يجوز إبداء الزينة له إلا ما ظهر منها كالأجنبي تمامًا، وما يظهر من المرأة غالبًا كجلبابها ونحوه، مع الحرص على التحفظ والحجاب. أما المصافحة فمحرمة كذلك؛ لأنه أجنبي عنك، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وأنه كان يقول للمرأة: قد بايعتك كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله . أخرجه الشيخان، وفي سنن النسائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء وهذا يدل على
عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية، لما يخشى من الافتتان بها، ولأن بدن المرأة كله عورة.
الفتاوى المشابهة
- محارم المرأة من جهة زوجها أصوله وفروعه فقط - ابن باز
- بيان أن زوجة الخال والعم ليستا من المحارم - ابن باز
- أبناء العم ليسوا من المحارم - اللجنة الدائمة
- زوجة العم وزوجة الخال ليستا من المحارم - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة لأخي زوجها وعمه وخاله - ابن باز
- العم والخال من المحارم - ابن باز
- زوجة الخال ليست من المحارم - ابن باز
- خال الزوجة وعمها من المحارم - اللجنة الدائمة
- هل زوجة العم والخال من المحارم؟ - ابن باز
- أبناء العم والخال ليسوا من المحارم - اللجنة الدائمة
- خال وعم الزوج ليسوا من المحارم - اللجنة الدائمة