التسوك والإمام يخطب
اللجنة الدائمة
س: أفتونا جزاكم الله خيرًا عن امرأة حامل ولها ثمانية أشهر ونصف وهي تعمل في شؤون بيتها سقطت على بطنها وأسقطت الجنين متوفيًا هل يلزمها الكفارة وهي غير متعمدة ؟ كذلك عن التسوك والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجوز أم لا ؟ وأيضًا عن كاشف الرأس هل يجوز له أن يؤم الجماعة أم لا ؟ أفيدونا مع التوضيح أثابكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين
والله يحفظكم ويتولاكم .
ج : أولاً : إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على المرأة المذكورة شيء في موت حملها ؛ لأن سقوطه لم يكن باختيارها ولا من فعلها . ثانيًا : الأحسن ترك التسوك والإمام يخطب ؛ لأن فيه نوع حركة والمطلوب الإنصات للخطبة وقطع الحركة . ثالثًا : لا بأس بإمامة كاشف الرأس ، وإن كان الأحسن تغطية الرأس ؛ لأنه من الزينة للصلاة .
والله يحفظكم ويتولاكم .
ج : أولاً : إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس على المرأة المذكورة شيء في موت حملها ؛ لأن سقوطه لم يكن باختيارها ولا من فعلها . ثانيًا : الأحسن ترك التسوك والإمام يخطب ؛ لأن فيه نوع حركة والمطلوب الإنصات للخطبة وقطع الحركة . ثالثًا : لا بأس بإمامة كاشف الرأس ، وإن كان الأحسن تغطية الرأس ؛ لأنه من الزينة للصلاة .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التسوك أثناء خطبة الجمعة ؟ - ابن عثيمين
- متى يكون التسوك في الوضوء؟ - ابن عثيمين
- حكم وضع السواك في الفم لغير حاجة التسوك - ابن عثيمين
- التسوك في نهار رمضان - الفوزان
- سعة الأمر في رد التثاؤب أو التسوك بأي اليدين... - ابن عثيمين
- ما حكم التسوك أثناء الصلاة ؟ - ابن عثيمين
- التسوك أثناء الصلاة - اللجنة الدائمة
- هل التسوك باليمين أم باليسرى ؟ - ابن عثيمين
- بأي يد يكون التسوك؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التسوك و الإمام يخطب يوم الجمعة ؟ - ابن عثيمين
- التسوك والإمام يخطب - اللجنة الدائمة