تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة على ميت كان معروفا عنه العته - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20505  )  س: ما قول فضيلتكم في  الصلاة على ميت كان معروفًا عنه العته  ، ويتصرف في أمور حياته بشكل شبه طبيعي، ولكن لا يعتمد عليه في كثير م...
العالم
طريقة البحث
الصلاة على ميت كان معروفا عنه العته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20505 )
س: ما قول فضيلتكم في الصلاة على ميت كان معروفًا عنه العته ، ويتصرف في أمور حياته بشكل شبه طبيعي، ولكن لا يعتمد عليه في كثير من أمور الحياة، لا يعرف العدد وبالذات عد النقود، كما يمارس بعض الأعمال التي يقوم بها هو ومن معه كرعي الغنم يذهب ويعود للمنزل بشكل طبيعي، ولا يفقه المعاني، ولا التعامل مع الناس، يقوم بالدفاع عن نفسه ولا يقوم بأذية أحد، وسهل أن يخدع ويغش، ولم يفكر بالزواج أو العمل حتى مات وعمره 40 سنة تقريبًا، وعند موته أفتى إمام الحي الذي هو فيه بعدم الصلاة عليه، وعدم قبره في مقابر المسلمين بحجة أنه لا يصلي، ولا يصوم، ولم يصل عليه ودفن من قبل أقاربه. فما حكم هذه الحالة، وما حكم الصلاة عليه، وما حكم التعزية فيه؟ علما بأن من أفتى بعدم الصلاة عليه قام بالتعزية فيه كما أن هناك من أمثال هذا ما يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فما رأي فضيلتكم في الصلاة عليهم عند موتهم، وهل يدفنون في مقابر المسلمين، وما حكم التعزية في من مات منهم وهو على هذه الحالة، وهل يترحم عليهم؟ أفتونا مأجورين.
ج : المعتوه الذي يعيش بين المسلمين هو من المسلمين، فإذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين
ويعزى أهله فيه ويترحم عليه كسائر من مات من المسلمين، وما حصل منه من عدم أدائه للصلاة وقيامه بالصيام فإنه معفو عنه، ولا يؤاخذ بتركهما؛ لأنه ليس من أصحاب التكليف، فهو غير مخاطب بأحكام التكليف الشرعية في هذه الحالة، وما قاله إمام المسجد من عدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين فهو اجتهاد منه أخطأ فيه عفا الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste