تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها... - اللجنة الدائمة الفتوى رقـم (  13998  )  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماح...
العالم
طريقة البحث
التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار حينما يكون الناس في الصلاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقـم ( 13998 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بخطابه رقم ( 2\10\ 2499 ) في 14\7\1411 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 3195 ) في 15\7\1411 هـ، وقد سأل سعادته سؤالاً جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية والشرقية وهذا نصه: نفيدكم أنه وردتنا عدة استفسارات من منسوبي القاعدة حول التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام في بعض الأحيان، حينما يكون الناس في الصلاة ، سواء كانوا جماعة في المسجد أو على ظهر السفينة، أو كانوا فرادى كحال النساء أو صلاة السنن، وكيف يمكن إتمام الصلاة، هل تقطع الصلاة، وإذا قطعها فهل يعيدها من جديد أم يكمل ما بقي منها أم هل يستمر في إكمال صلاته في الوقت
الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة؟ لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملاً أن يكون الجواب وافيًا وسريعًا نظرًا للأهمية، والسلام عليكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسو في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام؛ لعدم الخطر غالبًا في ذلك. ثانيًا: من كان في محل الخطر غالبًا كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضًا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها.
ثالثًا: من احتاج إلى لبس القناع في الصلاة فإنه يلبسه ويستمر في صلاته ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste