تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم قطع الإشارة - اللجنة الدائمة 2-  التزام أنظمة المرور  :  س1: ما حكم قطع الإشارة عمدًا مع العلم أنه ينتج عن ذلك حوادث مروعة، ذهبت فيها الأرواح وتفرقت بها الأسر؟ وهل يأثم من يقوم بقط...
العالم
طريقة البحث
حكم قطع الإشارة
اللجنة الدائمة
2- التزام أنظمة المرور :
س1: ما حكم قطع الإشارة عمدًا مع العلم أنه ينتج عن ذلك حوادث مروعة، ذهبت فيها الأرواح وتفرقت بها الأسر؟ وهل يأثم من يقوم بقطع الإشارة مع تأكده التام بعدم وجود أضرار، وذلك على حد تصور السائق؟
ج1: نظام المرور أحد الأنظمة التي أصدرها ولي الأمر تحقيقًا للمصلحة العامة حماية للأرواح والممتلكات من عبث العابثين واستهتار المستهترين، والأنظمة التي يصدرها ولاة الأمر يجب تطبيقها والالتزام بها ما لم تكن مخالفة للشرع. وقد نص نظام المرور على المنع من قطع الإشارة ورتب عقوبة على ذلك، وبناء على ما تقدم فإن تعمد قطع الإشارة أمر محرم يأثم فاعله؛ لأن المرتكب قد خالف ما أمر به شرعًا، وعرض نفسه وغيره لخطر كبير، حيث قد ينشأ عن ذلك قتله لنفسه، أو قتله لغيره، أو إتلاف لماله أو مال غيره كما هو مشاهد في كثير من الحوادث، ويأثم قاطع الإشارة وإن كان متأكدًا من أنه لن يترتب على قطعه لها أي ضرر، وذلك للأمور التالية: أولاً: مخالفته الصريحة لنظام المرور الذي يجب الالتزام به شرعًا على ما سبق بيانه. ثانيًا: أن قطعه للإشارة يجعله قدوة سيئة للآخرين يتأسون به وينهجون نهجه، والمسلم مأمور أن يكون قدوة صالحة للآخرين يدل على الخير ويعين عليه. ثالثًا: أن تصوره بعدم الضرر من قطعه الإشارة قد يكون تصوّرًا قاصرًا كما أكد ذلك كثير من الوقائع، فأكثر الذين حصلت لهم حوادث بسبب قطعهم للإشارة كانوا يعتقدون جازمين أنه لن يحصل لهم شيء
بسبب قطعهم للإشارة، ويفاجأون بعكس ما تصوروا.

Webiste