تعجيل دفن الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20123 )
س 3: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض ، وجزاكم الله خيرًا.
ج 3: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88)، وإن كان وقت الفريضة قريبًا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ولا مخالفة بين الروايتين، فإن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى عليه مائة ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك الثواب فيمن صلى عليه أربعون رجلاً فأخبر به، ومفهوم العدد ليس حجة عند جمهور علماء الأصول، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول شفاعة ما دون ذلك، وفضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: هل الأفضل التعجيل بدفن الميت أم الانتظار حتى يكثر الناس ووجود صلاة من صلوات الفرض ، وجزاكم الله خيرًا.
ج 3: السنة الإسراع بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه، ولو في غير وقت الصلاة المفروضة، إذا وجد وتيسر من يكفي للصلاة عليه، ويدل لذلك ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88)، وإن كان وقت الفريضة قريبًا أخر ليصلى عليه في المسجد في وقت أحد الفروض لمصلحة تكثير المصلين عليه، ولم يكن في ذلك ضرر على الميت، فلا بأس بذلك، بل ذلك أفضل وأولى؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأبو داود في سننه، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ولا مخالفة بين الروايتين، فإن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى عليه مائة ثم زاد الفضل من الله تعالى بحصول مثل ذلك الثواب فيمن صلى عليه أربعون رجلاً فأخبر به، ومفهوم العدد ليس حجة عند جمهور علماء الأصول، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول شفاعة ما دون ذلك، وفضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفن الميت في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الميت بعد دفنه - ابن باز
- الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجي... - ابن باز
- الجمع بين: النهي عن الدفن في ثلاث ساعات والتعجي... - ابن باز
- دفن الميت قبل الصلاة عليه - اللجنة الدائمة
- ما حكم التعجيل بدفن الميت ؟ وحكم صلاة الجنازة... - الالباني
- الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن . - الالباني
- تحريم تأخير دفن الميت بسبب حضور كثرة الناس وبد... - الالباني
- الكلام على سنية تعجيل دفن الميت وتجهيزه. - ابن عثيمين
- هل التعجيل في دفن الميت سنة ؟ - ابن عثيمين
- تعجيل دفن الميت - اللجنة الدائمة