يقول أيضاً في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا .؟ وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاماً وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أحسن الله إليكم في ثاني أسئلته يقول : في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم ، وهي كثيرة لا أستطيع حصرها ، وقد تبت من ذلك ، فهل التوبة تكفي أم لا ؟ وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاماً وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية ، وأنا لا أعلم كم عدد تلك الأيمان ؟.
الشيخ : إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين : إن شاء الله ، فلا شيء عليه أيضاً حملاً لليمين على العادة ، وكذلك إن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه .
وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول : إن شاء الله ، فعليه كفارة لكل يمين ، وإذا أشكل عليه كفَّر عن ما يتيقن فقط .
ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ، مثال ذلك : رجل قال والله لا أزور فلاناً ، فهذه يمين ، فقال له بعض الناس : لماذا لا تزور فلاناً ؟ فلان طيب ، فلان صاحبك ، فلان قريبك زره ، قال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثانية ، ثم قيل له في ذلك فقال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثالثة . هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد .
وكذلك لو حلف يميناً على أشياء متعددة ، فقال : والله لا أزور فلاناً ، ولا ألبس هذا الثوب ، ولا أكلم فلاناً . واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة .
أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الإيمان فعليه لكل واحد كفارة ، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.
الشيخ : إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها ، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين : إن شاء الله ، فلا شيء عليه أيضاً حملاً لليمين على العادة ، وكذلك إن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه .
وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول : إن شاء الله ، فعليه كفارة لكل يمين ، وإذا أشكل عليه كفَّر عن ما يتيقن فقط .
ولكن ليعلم أنه إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ، مثال ذلك : رجل قال والله لا أزور فلاناً ، فهذه يمين ، فقال له بعض الناس : لماذا لا تزور فلاناً ؟ فلان طيب ، فلان صاحبك ، فلان قريبك زره ، قال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثانية ، ثم قيل له في ذلك فقال : والله لا أزوره ، فهذه يمين ثالثة . هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد .
وكذلك لو حلف يميناً على أشياء متعددة ، فقال : والله لا أزور فلاناً ، ولا ألبس هذا الثوب ، ولا أكلم فلاناً . واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة .
أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعددت الإيمان فعليه لكل واحد كفارة ، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة.
الفتاوى المشابهة
- هل تتعدّد الكفارة بتعدُّد الأيمان واختلافها؟ - ابن باز
- هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف - ابن باز
- كفارة الأيمان المتعددة - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل... - ابن عثيمين
- سائل يقول : إذا كان على الشخص أكثر من يمين ف... - ابن عثيمين
- إذا كان الرجل لا يذكر عدد أيمانه فكيف يكفرها؟ - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- يحلف كثيرا ويحنث ولا يستطيع حصر الأيمان - اللجنة الدائمة
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- يقول أيضاً في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وب... - ابن عثيمين