ما حكم إزالة الشعر الزائد من وجه المرأة من غير الحاجبين وكذلك إزالته في أماكن أخرى من جسمها كيديها ورجليها زينة لزوجها فقط ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم إزالة الشعر الزائد في وجه المرأة من غير الحاجبين وكذلك إزالة الشعر في أماكن أخرى من جسمها كرجليها ويديها زينة لزوجها فقط؟
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والأبط فهذا من السنّة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة.
الثاني ما نهى عنه الشرع كحلق شعر اللحية من الرجل وكذلك النمص وهو نتف الحواجب للمرأة أو للرجل أيضاً لا وقال بعض أهل العلم إن النمص نتف شعر الوجه وهذا يعُم كل الوجه فيكون نتفه من النمص أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثْلة مثل أن يَنبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثلة يُنفّر منها.
القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في بالترغيب فيه كإزالة في شعر الذراعين والساقين ونحو هذا فالأولى ألا يُزال وقال بعض العلماء إنه يحرم إزالته لأن هذا من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره، وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلّل للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه فالشعور التي بيّنها الله ورسوله منها ما نهى عنه ومنها ما أمر، منها ما نهى عن إزالته ومنها ما أمر بإزالته، فما سكت عنه فهو عفو، ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تُزيل شيئاً من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يُشوّه الخلقة فلها أن تُخففه، ولا حرج عليها في ذلك.
السائل : سؤالها الأخر.
الشيخ : الجواب على هذا أن نقول إزالة الشعر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والأبط فهذا من السنّة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة.
الثاني ما نهى عنه الشرع كحلق شعر اللحية من الرجل وكذلك النمص وهو نتف الحواجب للمرأة أو للرجل أيضاً لا وقال بعض أهل العلم إن النمص نتف شعر الوجه وهذا يعُم كل الوجه فيكون نتفه من النمص أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثْلة مثل أن يَنبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك لأن هذا مثلة يُنفّر منها.
القسم الثالث إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في بالترغيب فيه كإزالة في شعر الذراعين والساقين ونحو هذا فالأولى ألا يُزال وقال بعض العلماء إنه يحرم إزالته لأن هذا من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره، وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلّل للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه فالشعور التي بيّنها الله ورسوله منها ما نهى عنه ومنها ما أمر، منها ما نهى عن إزالته ومنها ما أمر بإزالته، فما سكت عنه فهو عفو، ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تُزيل شيئاً من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يُشوّه الخلقة فلها أن تُخففه، ولا حرج عليها في ذلك.
السائل : سؤالها الأخر.
الفتاوى المشابهة
- حكم إزالة المرأة شعر جسدها - ابن باز
- حكم إزالة شعر اليدين والرجلين للمرأة - ابن باز
- حكم إزالة المرأة شعر الوجه وشيئًا من الحاجبين - ابن باز
- يقول السائل : هل يجوز للمرأة إزالة الشعر الز... - ابن عثيمين
- إزالة الشعر من جسم المرأة - اللجنة الدائمة
- حكم إزالة المرأة لشعر الوجه والذراعين والساقين - ابن باز
- حكم إزالة الشعر بين الحاجبين - ابن باز
- حكم إزالة المرأة لشعر وجهها - ابن باز
- حكم إزالة شعر الوجه للمرأة - ابن باز
- حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين - ابن باز
- ما حكم إزالة الشعر الزائد من وجه المرأة من غ... - ابن عثيمين