تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إشهار السلاح في وجه المسلم

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 10494 )
س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟
ج 6 : لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادًّا ولا هازلاً؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا وقوله: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.