تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إشهار السلاح في وجه المسلم

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 10494 )
س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟
ج 6 : لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادًّا ولا هازلاً؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا وقوله: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة