إشهار السلاح في وجه المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 10494 )
س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟
ج 6 : لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادًّا ولا هازلاً؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا وقوله: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟
ج 6 : لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادًّا ولا هازلاً؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا وقوله: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إشهار النكاح - ابن باز
- حكم الصيد بالسلاح الناري - ابن باز
- باب : ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم... - ابن عثيمين
- بيان أته لابد من السلاح المعنوي(الاهتمام بالإس... - الالباني
- من حمل السلاح فليس منا هل يدخل فيه المازح.؟ - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( من حمل علينا السلاح فليس منا) . - ابن عثيمين
- بالنسبة لإشهار السلاح في التدريب هل يدخل في... - ابن عثيمين
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علين... - ابن عثيمين
- باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حم... - ابن عثيمين
- لا يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين - الفوزان
- إشهار السلاح في وجه المسلم - اللجنة الدائمة