وسم أذن الدابة أو خرقها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2226 )
س: أفتانا شيخ الجامع على أن وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيًا أو كليًّا هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء. والمطلوب معرفة الصواب في ذلك.
ج: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام، وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيًّا أو كليًّا، أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة، كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به، له أو لغيره، من وسم بنار في غير الوجه، أو شق سنام الإبل التي تساق هديًا- فلا بأس بذلك، ما دام ذلك في حدود الحاجة، ولغرض صحيح، فقد ثبت في (الصحيحين ) عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يَسِم إبل الصدقة . ولأحمد وابن ماجه : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَسِم غنمًا في آذانها . وثبت في (صحيح البخاري ) عن المسور بن
مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره . والإشعار هو: أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديًا. أما الوسم في الوجه فلا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفتانا شيخ الجامع على أن وسم أذن الدابة أو خرقها أو قرضها جزئيًا أو كليًّا هو أمر من الشيطان، وهو يسبب لعنة الله على فاعل هذا الشيء. والمطلوب معرفة الصواب في ذلك.
ج: الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام، وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيًّا أو كليًّا، أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة، كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به، له أو لغيره، من وسم بنار في غير الوجه، أو شق سنام الإبل التي تساق هديًا- فلا بأس بذلك، ما دام ذلك في حدود الحاجة، ولغرض صحيح، فقد ثبت في (الصحيحين ) عن أنس رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يَسِم إبل الصدقة . ولأحمد وابن ماجه : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَسِم غنمًا في آذانها . وثبت في (صحيح البخاري ) عن المسور بن
مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره . والإشعار هو: أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديًا. أما الوسم في الوجه فلا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : الوتر على الدابة . - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رس... - الالباني
- تتمة شرح حديث أبي هريرة الوارد ذكره في الترغيب... - الالباني
- وسم الحيوانات. - الفوزان
- تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله : ( .... أو ال... - الالباني
- شرح حديث جابر رضي الله عنه قال: ( مرّ النبي صل... - الالباني
- ما فقه حديث ( لعن الدابة ) وهل يجوز أكل لحم هذ... - الالباني
- ما حكم خرق الأذن من أجل وضع الذهب أكثر من خر... - ابن عثيمين
- تتمة الكلام على الدابة . - الالباني
- الفائدة العشرون : جواز وسم الدابة . - الالباني
- وسم أذن الدابة أو خرقها - اللجنة الدائمة