حكم المرتد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10825 )
س 2: ما حكم من ارتد عن الإسلام ؟
ج 2: يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: ما حكم من ارتد عن الإسلام ؟
ج 2: يستتاب، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر العام الشرعي، لردته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أعمال المرتد قبل الردة - الفوزان
- التشديد في عقوبة المرتد - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء المرتد للعبادات بعد عودته للإسلام - ابن باز
- ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح - اللجنة الدائمة
- لا قضاء على المرتد إذا تاب - ابن باز
- قال المصنف :" باب حكم المرتد: وهو الذى يكفر... - ابن عثيمين
- من الأحكام الدنيوية أنه مرتد. - ابن عثيمين
- هل من الواجب أن يستتاب المرتد ؟ - ابن عثيمين
- ما الحكمة من قتل المرتدين؟ - ابن باز
- ما حكم المرتد في الإسلام؟ - ابن باز
- حكم المرتد - اللجنة الدائمة