تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نامت على طفلها وهي ترضعه فمات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16546  )   س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها  نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟  وكذلك يوجد ل...
العالم
طريقة البحث
نامت على طفلها وهي ترضعه فمات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16546 )
س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟
ج: يجب على زوجتك الكفارة بسـبب مـوت الطفـل؛ لأنها المتسببة فيه، أمـا موت البنـت فـلا شـيء عليهـا فيه لعدم وجـود
السبب، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شـهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste