تعليق الطلاق على شرط محض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1644 )
س2: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج2: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج2: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، وطل... - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق المعلق على شرط - ابن باز
- حكم الطلاق المعلق بشرط، وحكم طلاق السكران - ابن باز
- ما حكم من حلف بالطلاق وتعليقه.؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق المعلق - ابن باز
- هل يقع الطلاق المعلق بشرط؟ - ابن باز
- الطلاق المعلق على شرط - اللجنة الدائمة
- ما هو الطلاق المعلق بشرط ؟ وما حكمه ؟ - الالباني
- الطلاق المعلق بشرط - ابن باز
- تعليق الطلاق على شرط محض - اللجنة الدائمة