تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تعليق الطلاق على شرط محض - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1644  )   س2: ما حكم الشريعة في الذي  يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق،  وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ...
العالم
طريقة البحث
تعليق الطلاق على شرط محض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1644 )
س2: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟
ج2: هذا طلاق معلق على شرط محض، لا يقصد به حث ولا منع، فيقع الطلاق بوجود الشرط، وهو الطهر بعد الحيض، ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste