تبادل العملات
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3864 )
س2: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلاً 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلاً 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .
ج2 : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين
جاز التفاضل بينهما شرعًا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلاً 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلاً 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .
ج2 : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين
جاز التفاضل بينهما شرعًا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- هل كنت تتعامل مع والدك في تبادل الساعات أو غير... - الالباني
- حكم تبادل السلع غير الربوية - ابن عثيمين
- تبادل قطع صلة الرحم - اللجنة الدائمة
- حكم تبادل الأماكن بعد الفريضة لأداء السنة - ابن باز
- حكم التبادل في العمل للموظفين مع وجود عوض من... - ابن عثيمين
- تبادل الكلام مع الكفار - اللجنة الدائمة
- تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات - ابن باز
- كيفية التخلص من التعامل بربا النسيئة في التب... - ابن عثيمين
- هل يجوز الزواج بالتبادل إذا وافقت الزوجتان؟ - ابن باز
- الواجب في التبادل بالعملات أن يكون يدا بيد إ... - ابن عثيمين
- تبادل العملات - اللجنة الدائمة