جوائز المتسابقين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3219 )
س: يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة، وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلاً
ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعًا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق رعاكم الله وحفظكم.
ج: في السؤال شيء من الإجمال، ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها: أولاً: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد؛ كالطائرات والدبابات للتدريب عليها، وكسب الفروسية واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعًا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرًا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك أو يساعد عليه بفكره، أو مهارته فيه، أو بماله - الأجر والثواب. ثانيًا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعًا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان . وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه - فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيًّا.
س: يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة، وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلاً
ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعًا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق رعاكم الله وحفظكم.
ج: في السؤال شيء من الإجمال، ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها: أولاً: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد؛ كالطائرات والدبابات للتدريب عليها، وكسب الفروسية واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعًا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرًا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك أو يساعد عليه بفكره، أو مهارته فيه، أو بماله - الأجر والثواب. ثانيًا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعًا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان . وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه - فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيًّا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجوائز المقدمة عن طريق المحلات التجارية - ابن باز
- تنبيه على حكم تقديم جوائز لمن يشتري حاجات معيّنة. - الالباني
- تسليم الجوائز لمسابقة رمضان مع ذكر فوائد الت... - ابن عثيمين
- منح جوائز لحفظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- دفع الجوائز على السبق في الجري - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجوائز التي توزع في المحلات والأسواق .؟ - الالباني
- حكم جعل جوائز لمن يصوم نفلا من الطلاب - ابن عثيمين
- سباقات الخيل بجوائز مالية - اللجنة الدائمة
- حكم الجوائز في سباق الخيول - ابن باز
- حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات - ابن باز
- جوائز المتسابقين - اللجنة الدائمة