إحياء الموات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 124 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26 \ 11119 وتاريخ 7 \ 4 \ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790 \ 2 في 10 \ 4 \ 1392 هـ. وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابًا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجهًا إلى أمير القنفذة، برقم 25 \ 2 وتاريخ 2 \ 1 \ 92 هـ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدًّا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة، وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.
ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة، وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة: أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يُمنع من يحش ويبيع، ويُترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار .
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26 \ 11119 وتاريخ 7 \ 4 \ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790 \ 2 في 10 \ 4 \ 1392 هـ. وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابًا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجهًا إلى أمير القنفذة، برقم 25 \ 2 وتاريخ 2 \ 1 \ 92 هـ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدًّا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة، وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.
ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة، وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة: أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يُمنع من يحش ويبيع، ويُترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار .
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحجّ عن الأحياء؟ - ابن باز
- علم الموتى بأعمال الأحياء - ابن باز
- مشروع السلام عليك أيها النبي إحياء للآثار التي... - الفوزان
- تفسير قوله تعالى : (( كيف تكفرون بالله وكنتم... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإذا أخذ من ملكه أو موات... - ابن عثيمين
- إحياء ليلة القدر - اللجنة الدائمة
- هل تحديد الأرض يعتبر إحياء لها ؟ - ابن عثيمين
- فوائد الآية (( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا... - ابن عثيمين
- زيارة الأولياء أمواتا لقضاء الحاجات - اللجنة الدائمة
- أيضاً يقول : يقولون أن الرسول صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- إحياء الموات - اللجنة الدائمة

