الحج عن الميت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13037 )
س: نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. * والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها. * أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج. س1: فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛
هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب. س2: أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لا بد لها أن تصوم، ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة؟ س3: أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16 \ 1 \ 1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهرًا كاملاً على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمَن الأفضل أن يقوم به من الأقارب؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون. س4: حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر ، فهل يلزمني
إخراج زكاة بدل من التي فقدت. س5: أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
ج: أولاً: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن. ثانيًا: يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك. ثالثًا: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينًا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رابعًا: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلاً من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. * والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها. * أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج. س1: فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛
هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب. س2: أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لا بد لها أن تصوم، ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة؟ س3: أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16 \ 1 \ 1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهرًا كاملاً على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمَن الأفضل أن يقوم به من الأقارب؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون. س4: حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر ، فهل يلزمني
إخراج زكاة بدل من التي فقدت. س5: أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
ج: أولاً: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن. ثانيًا: يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك. ثالثًا: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينًا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رابعًا: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلاً من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم استئجار من يقوم بأداء الحج عن الميت - ابن باز
- هل يجوز الحج أو العمرة عن الحي والميت .؟ - ابن عثيمين
- حكم العمرة عن الميت - ابن باز
- حكم الحج عن الميت الذي لم يحج - ابن باز
- حكم الحج عن الميت وقراءة القرآن له - ابن باز
- حكم الحج عن الميت الذي ترك الحج متكاسلًا - ابن باز
- هل يجوز الحج عن الميت؟ - ابن باز
- الحج والعمرة عن الميت - ابن باز
- الحج عن الميت من تركته - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن الميت - ابن عثيمين
- الحج عن الميت - اللجنة الدائمة