إقامة علاقات شخصية مع الكفار من أجل الدعوة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4214 )
س5: الدعوة إلى الإسلام تستلزم إقامة علاقات شخصية مع الكفار؛ أولاً لإزالة الغربة والتمهيد للدعوة، فهل إذا دعاني
أحدهم إلى طعام أو شراب ليس من المحرمات مثل الجبن والسمك والشاي يجوز لي تناوله؟ إذا كان هناك احتمال استخدام الأوعية قبل ذلك في تناول الخنزير والخمر رغم غسلها بالماء والصابون؟
ج5: العلاقات بين الناس أنواع، فإذا كانت علاقة ود ومحبة وإخاء من مسلم لكافر فهي محرمة، وقد تكون كفرًا، قال الله تعالى: لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما في معناها من الآيات والأحاديث، وإن كانت علاقة بيع وشراء أو إجابة دعوة إلى طعام حلال أو قبول هدية مباحة مثلاً، دون أن يكون في ذلك تأثير على المسلم؛ فهي مباحة، وتناول ما قدم من الكافر إلى المسلم من الأطعمة والأشربة الحلال جائز، ولو قدمت في إناء سبق أن استعمل في شراب خمر أو تناول لحم خنزير أو نحو ذلك؛ إذا كان قد غسل بعد استعماله في محرمات أو نجاسات حتى
زال ذلك منه تمامًا، وإذا كان في ذلك إعانة على إبلاغ الدعوة إلى الإسلام كان ذلك أدعى إلى الإجابة والاتصال، وأرجى للأجر والثواب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: الدعوة إلى الإسلام تستلزم إقامة علاقات شخصية مع الكفار؛ أولاً لإزالة الغربة والتمهيد للدعوة، فهل إذا دعاني
أحدهم إلى طعام أو شراب ليس من المحرمات مثل الجبن والسمك والشاي يجوز لي تناوله؟ إذا كان هناك احتمال استخدام الأوعية قبل ذلك في تناول الخنزير والخمر رغم غسلها بالماء والصابون؟
ج5: العلاقات بين الناس أنواع، فإذا كانت علاقة ود ومحبة وإخاء من مسلم لكافر فهي محرمة، وقد تكون كفرًا، قال الله تعالى: لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وما في معناها من الآيات والأحاديث، وإن كانت علاقة بيع وشراء أو إجابة دعوة إلى طعام حلال أو قبول هدية مباحة مثلاً، دون أن يكون في ذلك تأثير على المسلم؛ فهي مباحة، وتناول ما قدم من الكافر إلى المسلم من الأطعمة والأشربة الحلال جائز، ولو قدمت في إناء سبق أن استعمل في شراب خمر أو تناول لحم خنزير أو نحو ذلك؛ إذا كان قد غسل بعد استعماله في محرمات أو نجاسات حتى
زال ذلك منه تمامًا، وإذا كان في ذلك إعانة على إبلاغ الدعوة إلى الإسلام كان ذلك أدعى إلى الإجابة والاتصال، وأرجى للأجر والثواب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم وسائل الدعوة - ابن عثيمين
- حكم التشبه بالكفار لقصد دعوتهم وترغيبهم بالإسلام؟ - ابن باز
- ما هي الدعوة السلفية ؟ وما المقصود منها ؟ ولما... - الالباني
- الدعوة إلى الله بحكمة - ابن عثيمين
- الحكمة في الدعوة . - الالباني
- هل يقاتل الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام؟ - الالباني
- الدعوة لغير دين الإسلام - اللجنة الدائمة
- ما رأيك في قول من يقول : بجواز الإقامة في بلاد... - الالباني
- الإقامة مع الأهل غير المسلمين لدعوتهم - اللجنة الدائمة
- حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله - ابن عثيمين
- إقامة علاقات شخصية مع الكفار من أجل الدعوة - اللجنة الدائمة