تفصيل القول في صلاة النافلة في أوقات النهي.
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : من هنا جاء العلماء الشافعية بعبارة تجمع القول في هذه المسألة حيث قالوا : النوافل قسمان : ذوات أسباب ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول فصلاتها تُشرع ولو في الأوقات المكروهة لأن تركها يفوت بفوات مناسبتها، وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها، هذا مثال خارج عن موضوعنا السابق : كيف وفق بين نص عام دخله التخصيص وبين نص عام لم يدخله التخصيص فغلّب هذا النص العام غير المخصص على النص العام المخصص وكانت نتيجة ذلك أن يُقال : لا صلاة بعد الفجر إلا مثلا تحية المسجد، وكذلك مثلاً سائر الصلوات أو سائر الأوقات مع الصلوات ذوات النوافل .
الفتاوى المشابهة
- أرجوا من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي... - ابن عثيمين
- النَّهي عن الصلاة في الأوقات المنهيِّ عنها ؟ - الالباني
- ما أوقات وقت صلاة النافلة؟ - ابن باز
- حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي - ابن عثيمين
- أوقات النهي التي لا يجوز التنفل فيها - ابن باز
- حكم الصلاة في أوقات النهي - ابن عثيمين
- الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. - الفوزان
- الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها والحكمة من ذلك - ابن باز
- الأوقات التي لا تصح فيها النافلة - اللجنة الدائمة
- أوقات النهي عن صلاة النافلة - ابن باز
- تفصيل القول في صلاة النافلة في أوقات النهي. - الالباني