إفطار المريض - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أنا مريض بالسكر وبمرض في المعدة، وبمرض نفسي أيضًا - شفاني الله - ولم أستطع الصيام ولكني أدفع نقودًا ككفارة عنه، فهل يكفي هذا أم علي شيء آخر؟
الجواب: شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، وأما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح، لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة
أخرى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤] ، هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان.
أما إذا كان المرض مستمرًا مزمنًا لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.
والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبًا، فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرناه عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، فنص على الطعام.
سؤال: الأيام التي دفع فيها نقودًا؛ هل عليه أن يعيد إخراج الإطعام بدلًا عنها؟
الجواب: إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم؛ بذلك، وقنع من فتواه، فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها، فعليه أن يعيد، وأن يخرج طعامًا.
الجواب: شفاك الله مما أصابك، وأعانك على أداء ما افترض الله عليك، وأما إفطارك من أجل المرض، هذا شيء صحيح، لا حرج فيه، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة
أخرى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤] ، هذا إذا كان المرض يرجى زواله أو خفته في بعض الأحيان.
أما إذا كان المرض مستمرًا مزمنًا لا يرجى برؤه فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.
والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون بدفع الطعام الذي هو قوت البلد، بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد، ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبًا، فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرناه عن كل يوم، ولا تدفع النقود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، فنص على الطعام.
سؤال: الأيام التي دفع فيها نقودًا؛ هل عليه أن يعيد إخراج الإطعام بدلًا عنها؟
الجواب: إذا كان أفتاه أحد من أهل العلم؛ بذلك، وقنع من فتواه، فلا يلزمه أن يعيد، أما إذا كان عمل هذا من نفسه أو لم يقنع بالفتوى التي أفتي بها، فعليه أن يعيد، وأن يخرج طعامًا.
الفتاوى المشابهة
- للمريض الفطر والقضاء متى شفاه الله - ابن باز
- مشروعية إفطار المسافر والمريض في شهر رمضان مع ا... - ابن باز
- إذا طلب الطبيب من المريض الإفطار دفعا للضرر... - ابن عثيمين
- من يرخص لهم الإفطار في رمضان - الفوزان
- ما يترتب على إفطار المريض بالسكر - ابن عثيمين
- للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام - ابن باز
- المرض عذر شرعي للإفطار - ابن باز
- ما حكم الإفطار للمريض؟ - ابن باز
- إفطار المريض - 3 - الفوزان
- إفطار المريض - الفوزان
- إفطار المريض - 2 - الفوزان