تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تزويج المرأة نفسها - الفوزانعقد الزوجية لم يفسخسؤال: سافر أحد أفراد قريتنا، وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل، ولكن ...
العالم
طريقة البحث
تزويج المرأة نفسها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
عقد الزوجية لم يفسخ

سؤال: سافر أحد أفراد قريتنا، وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل، ولكن كبير القرية لم يخبر أحدًا بهذه الرسالة وبعد مضي خمسة وأربعين شهرًا عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا؟

الجواب: إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيير الزوج لها، إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك، ولم يجر منها فسخ، فإنها باقية على عقد الزوجية، وهي زوجته، لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية، والله أعلم.
[تزويج المرأة نفسها]

سؤال: تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتي، ولكن والدي رفض قبولها بحجة عدم كفاءته حسبًا ونسبًا، وهو يريد لي شاب من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما أنا راضية به ولا أريد سواه، فهل يجوز لي أن أتزوج منه بدون ولي أمري، فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله أوكل أمور العبد لنفسه، ومنها الزواج، فإذا كان والدي سيحرمني من الزواج بمن هو مناسب لي، وحريص على كرامتي وصيانة عرضي ومتمسك بدينه، ثم يريد تزويجي ممن لا يتصف بهذه الصفات أليس لي الحق في عدم استئذانه في زواجي بشخص صالح، وأقوم بتزويج نفسي عند القاضي، أو أستأذن أحد أقربائي الآخرين المقتنعين بوجهة نظري ويتولى أمر زواجي؟

الجواب: أولًا: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم، سلفًا وخلفًا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ [النور: ٣٢] ، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه، أن للمرأة أن تزوج
نفسها، فهذا قول ضعيف ومرجوح، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه، ولا يجوز العمل به.
وأما ما ذكرت من واقعتها، وأن لها رأيًا يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجًا حسيبًا نسيبًا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج بشخص ترى أنه ذو دين، وإن لم يكن ذا حسب ونسب فالحق مع أبيها في هذا، وأبوها أبعد منها نظرًا، وقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحتها، وإذا قدر أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها، ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه، إذا قدر هذا وأبى أبوها أن يزوجها به، فإنه حينئذ يكون عاضلًا، وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء، ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أن تتصرف، أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضى أبيها، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي، وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر، نقلها حسب المصلحة، لا بد من ضبط الأمور في الزواج، ولا بد من القيام على النساء، لأن النساء نظرهن قاصر، وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن فينبغي مراعاة هذا، والله أعلم.

Webiste