الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إعطاء بعض الأولاد وترك بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي أعطى بعض أولاده عطيته وجاء بشهده عليها، قال عليه الصلاة والسلام: "أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" .
وفي رواية قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذًا" .
وفي رواية: قال: "أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور" ، فدل هذا الحديث برواياته على أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون الآخر، وأن من أراد أن يعطي بعض أولاده يجب عليه أن يعطي الآخر مثله.
فمثل هذه العطية لابن الابن، لأنه من الأولاد.