كشف المرأة وجهها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إن هناك من يقول: إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته في سائر الأوقات والحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: الصحيح التي تدل عليه الأدلة، أن وجه المرأة من العورة، التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها، لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه، لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء، أكثر في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية
على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: ٣١] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، عن صفة ذلك، غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية، كما رواه عنه عبيدة السلماني، لما سأله عن ذلك، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، وأن تلبس البرقع، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا، أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها ستبقي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال، فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة، والله تعالى أعلم.
الجواب: الصحيح التي تدل عليه الأدلة، أن وجه المرأة من العورة، التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها، لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه، لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء، أكثر في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية
على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: ٣١] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، عن صفة ذلك، غطى وجهه، وأبدى عينًا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية، كما رواه عنه عبيدة السلماني، لما سأله عن ذلك، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، وأن تلبس البرقع، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا، أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها ستبقي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال، فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من أجازه - ابن باز
- هل يجوز كشف المرأة وجهها في الحج؟ - ابن باز
- حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه - ابن عثيمين
- ما حكم كشف وجه المرأة.؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام الأجانب - ابن باز
- حكم كشف المرأة لوجهها - ابن باز
- حكم كشف المرأة وجهها أمام غير محارمها - ابن باز
- كشف وجه المرأة وكفيها - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها وكفيها - ابن باز
- كشف المرأة وجهها - الفوزان