ما حكم التأمين " محلات ، سيارات ، أشخاص ، وما إلى ذلك " ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : تفضل .
السائل : أنا بدي أسأل سؤال عن التأمين يا شيخ .
الشيخ : عن ؟
السائل : التأمين .
الشيخ : التأمين .
السائل : أنا ربنا - سبحانه تعالى - فقد لي قبل شهر وانحرق المكان تبعي مكان التجارة .
الشيخ : عوَّضك الله خيرًا .
السائل : الحمد لله ، وكل الناس لاموني وقالوا لي : ليش مؤمِّنها ، منهم من يتَّبع الله ومن يتَّبع السنة ، قالوا أنُّو حلال ، وما يصير وكذا ، فأنا طبعًا متحرِّي - إن شاء الله - أنُّو أعرف أنُّو حرام ، ولكن بدي تفسير ، أنا تضرَّرت ضرر - الحمد لله - مادي وليس معنوي ؛ الحمد لله ؛ لأن إيماني بالله كبير ، ولا أثَّر على شيء ؛ فبدنا نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية ؟
الشيخ : أوَّلًا قبل ما أجيبك عن سؤالك أريد أن أؤكد ما قلته بقوله - عليه السلام - : ليس الغنى غنى العَرَض ، ولكن الغنى غنى النفس ، هذا هو المهم يعني ، وما عند الله خير وأبقى .
أما التأمين سواء على العقارات أو البنايات أو على السيارات أو على الشخصيات فكل هذا قمار لا ريب فيه ، والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع ، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالًا أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة ، أولئك الذين وصفهم الله - عز وجل - بقوله - تبارك وتعالى - في القرآن الكريم ، ورتَّب على ذلك حكمًا شرعيًّا فرضه على عباده المؤمنين ، فخاطبهم - عز وجل - بقوله : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، الشاهد من الآية أن الله - عز وجل - وصفهم بأنهم لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ؛ فالزنا عندهم مباح ، والقمار عندهم مباح ، وكل الفواحش حتى اللواط قد أُبِيحَ علنًا في بعض الدساتير الكافرة . لم يكن معروفًا في كل القرون الإسلامية سواء ما كان منها متقدمًا أو متأخرًا لم يكن معروفًا لديهم ما يسمى اليوم بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سميتُ آنفًا بعضها .
هؤلاء الكفار الذين لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله وضعوا نظمًا لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل مع الاحتيال ؛ بحيث ينطلي هذا الاحتيال على بسطاء الناس ؛ ذلك لأنهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معيَّنة تأمينًا على شيء من تلك الأشياء كل شهر أو كل سنة يضمن حياةً طيِّبة سعيدة ، لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك ؛ في غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك .
هذه الشركات كالبنوك تمامًا ، من أين تعيش ؟ من أين تحيا وهي لا تتعاطى عملًا تجاريًّا مباحًا أو مهنة صناعية أو ما شابه ذلك ؟ هي تعيش من أموال هؤلاء المشتركين في هذه الشركات ! فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جدًّا ولا يقع له حادث ، ولا يصاب بحادث ، مقابل ماذا دفع هذه الأشياء ؟ لا شيء . قد يقع حادث كحادثتك أنت ، وقد تتحطم سرعان ما خرجت من وكالتها ؛ فيعوضون له بديلها ، من أين جاؤوا بالثمن ؟ من زيد وبكر وعمرو ؛ من الذين لم تقع لهم هذه الحوادث ، فتوفَّرت هذه الأموال بكميات باهظة جدًّا ؛ وبذلك يعوضون من يُصاب منهم ، ويبقى عندهم وفر ، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك ؛ فهي مقامرة ، لكن هي أخبث من المقامرة ؛ لأن المقامر قد يغامر ؛ ولذلك سُمِّيت مقامرة ، فما بين عشية وضحاها يخسر ، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير وهكذا ؛ أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سَلَكُوها مع الناس .
لهذا نحن نقول : أن التأمين في كل أنواعه وأشكاله هي مقامرة عصرية كالذي يسمى اليوم باليانصيب ، اليانصيب عبارة عن قمار مقنَّن منظَّم ، مع هذا أنا أقول : كل من ابتُلِيَ وأمَّن على عقار له أو سيارة له ، ثم وقع له حادث فقدَّمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه ؛ فأنا أرى أن يأخذ مما قُدِّمَ له ما كان قدَّمَ إليهم ، على لسان الحال : هذه بضاعتنا ردت إلينا ! أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم ، المقامرة في الغالب لصالحهم ، هنا ليست لصالحهم ، وإنما لصالح المتعامل ، فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دَفَعَه ، أما أكثر من ذلك فهو قمار .
فلذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت ، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين : إما أن ترد الباقي إلى الشركة ، وإما أن تضعها فيما يسمَّى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة ، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد .
هذا جواب ما سألت .
العنوان : صورة أخرى : لو أنَّ سيارة تقف في منتصف الشارع ، وجاء مَن ضَرَبَها بحادث ، والتأمين يريد التعويض ؛ فهل يجوز أن آخذ مبلغًا ؟
السائل : طيب ، في شق ثاني للسؤال .
بالنسبة للسيارات ؛ نحن نُؤمر أن ندفع للحكومة تأمين ، بحالة واحد سيارته واقفة بنص الشارع ، إجا واحد وضربها من وراء ، التأمين بدو يعوِّضني ؛ هل يجوز لي أن آخذ مالي كالمبلغ ؟
الشيخ : نفس الجواب يا أخي ، شو دافع ؟
السائل : نفس الجواب .
الشيخ : شو دافع ؟
السائل : دافع عشرين دينار ، سيارتي تحطَّمت بخمس مئة دينار .
الشيخ : إي ، هذا هو ، بدك تأخذ اللي دفعت بس .
السائل : العشرين دينار .
الشيخ : ما بقي قضاء وقدر .
السائل : والباقي لا يحق .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
تفضل .
السائل : أنا بدي أسأل سؤال عن التأمين يا شيخ .
الشيخ : عن ؟
السائل : التأمين .
الشيخ : التأمين .
السائل : أنا ربنا - سبحانه تعالى - فقد لي قبل شهر وانحرق المكان تبعي مكان التجارة .
الشيخ : عوَّضك الله خيرًا .
السائل : الحمد لله ، وكل الناس لاموني وقالوا لي : ليش مؤمِّنها ، منهم من يتَّبع الله ومن يتَّبع السنة ، قالوا أنُّو حلال ، وما يصير وكذا ، فأنا طبعًا متحرِّي - إن شاء الله - أنُّو أعرف أنُّو حرام ، ولكن بدي تفسير ، أنا تضرَّرت ضرر - الحمد لله - مادي وليس معنوي ؛ الحمد لله ؛ لأن إيماني بالله كبير ، ولا أثَّر على شيء ؛ فبدنا نعرف بالنسبة للتأمين على المحلات من الحريق أو من أي شغلة ثانية ؟
الشيخ : أوَّلًا قبل ما أجيبك عن سؤالك أريد أن أؤكد ما قلته بقوله - عليه السلام - : ليس الغنى غنى العَرَض ، ولكن الغنى غنى النفس ، هذا هو المهم يعني ، وما عند الله خير وأبقى .
أما التأمين سواء على العقارات أو البنايات أو على السيارات أو على الشخصيات فكل هذا قمار لا ريب فيه ، والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع ، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالًا أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة ، أولئك الذين وصفهم الله - عز وجل - بقوله - تبارك وتعالى - في القرآن الكريم ، ورتَّب على ذلك حكمًا شرعيًّا فرضه على عباده المؤمنين ، فخاطبهم - عز وجل - بقوله : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، الشاهد من الآية أن الله - عز وجل - وصفهم بأنهم لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله ؛ فالزنا عندهم مباح ، والقمار عندهم مباح ، وكل الفواحش حتى اللواط قد أُبِيحَ علنًا في بعض الدساتير الكافرة . لم يكن معروفًا في كل القرون الإسلامية سواء ما كان منها متقدمًا أو متأخرًا لم يكن معروفًا لديهم ما يسمى اليوم بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سميتُ آنفًا بعضها .
هؤلاء الكفار الذين لا يحرِّمون ما حرَّم الله ورسوله وضعوا نظمًا لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل مع الاحتيال ؛ بحيث ينطلي هذا الاحتيال على بسطاء الناس ؛ ذلك لأنهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معيَّنة تأمينًا على شيء من تلك الأشياء كل شهر أو كل سنة يضمن حياةً طيِّبة سعيدة ، لكن الحقيقة الأمر على العكس من ذلك ؛ في غالب الأحيان الأمر على العكس من ذلك .
هذه الشركات كالبنوك تمامًا ، من أين تعيش ؟ من أين تحيا وهي لا تتعاطى عملًا تجاريًّا مباحًا أو مهنة صناعية أو ما شابه ذلك ؟ هي تعيش من أموال هؤلاء المشتركين في هذه الشركات ! فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جدًّا ولا يقع له حادث ، ولا يصاب بحادث ، مقابل ماذا دفع هذه الأشياء ؟ لا شيء . قد يقع حادث كحادثتك أنت ، وقد تتحطم سرعان ما خرجت من وكالتها ؛ فيعوضون له بديلها ، من أين جاؤوا بالثمن ؟ من زيد وبكر وعمرو ؛ من الذين لم تقع لهم هذه الحوادث ، فتوفَّرت هذه الأموال بكميات باهظة جدًّا ؛ وبذلك يعوضون من يُصاب منهم ، ويبقى عندهم وفر ، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك ؛ فهي مقامرة ، لكن هي أخبث من المقامرة ؛ لأن المقامر قد يغامر ؛ ولذلك سُمِّيت مقامرة ، فما بين عشية وضحاها يخسر ، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير وهكذا ؛ أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سَلَكُوها مع الناس .
لهذا نحن نقول : أن التأمين في كل أنواعه وأشكاله هي مقامرة عصرية كالذي يسمى اليوم باليانصيب ، اليانصيب عبارة عن قمار مقنَّن منظَّم ، مع هذا أنا أقول : كل من ابتُلِيَ وأمَّن على عقار له أو سيارة له ، ثم وقع له حادث فقدَّمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه ؛ فأنا أرى أن يأخذ مما قُدِّمَ له ما كان قدَّمَ إليهم ، على لسان الحال : هذه بضاعتنا ردت إلينا ! أما ما سوى ذلك ترجع القضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم ، المقامرة في الغالب لصالحهم ، هنا ليست لصالحهم ، وإنما لصالح المتعامل ، فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دَفَعَه ، أما أكثر من ذلك فهو قمار .
فلذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت ، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين : إما أن ترد الباقي إلى الشركة ، وإما أن تضعها فيما يسمَّى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة ، أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد .
هذا جواب ما سألت .
العنوان : صورة أخرى : لو أنَّ سيارة تقف في منتصف الشارع ، وجاء مَن ضَرَبَها بحادث ، والتأمين يريد التعويض ؛ فهل يجوز أن آخذ مبلغًا ؟
السائل : طيب ، في شق ثاني للسؤال .
بالنسبة للسيارات ؛ نحن نُؤمر أن ندفع للحكومة تأمين ، بحالة واحد سيارته واقفة بنص الشارع ، إجا واحد وضربها من وراء ، التأمين بدو يعوِّضني ؛ هل يجوز لي أن آخذ مالي كالمبلغ ؟
الشيخ : نفس الجواب يا أخي ، شو دافع ؟
السائل : نفس الجواب .
الشيخ : شو دافع ؟
السائل : دافع عشرين دينار ، سيارتي تحطَّمت بخمس مئة دينار .
الشيخ : إي ، هذا هو ، بدك تأخذ اللي دفعت بس .
السائل : العشرين دينار .
الشيخ : ما بقي قضاء وقدر .
السائل : والباقي لا يحق .
الشيخ : إي نعم .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التأمين على السيارات من الحوادث؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- سئل الشيخ عن نوع من أنواع التأمين ( التأمين ضد... - الالباني
- تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم التَّأمين على المحلَّات التجارية ؟ - الالباني
- حكم التأمين على السيارات - ابن باز
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين بكل أنواعه .؟ - الالباني
- التأمين على السيارات - الفوزان
- ما حكم التأمينات عن : ( حريق المحلات , السيارا... - الالباني
- ما حكم التأمين " محلات ، سيارات ، أشخاص ، وما... - الالباني