هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إذا كان له إمام راتب ؟ واستطراد في مسألة تكرار الجماعة في المسجد .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : السؤال التالي : دخل مسافرون مسجدًا في المدينة ، فوجدوا الإمام المقيم في صلاة الظهر ، فدخلوا معه في صلاة الظهر ، ثم بعد انقضاء الصلاة أرادوا أن يجمعوا العصر مع الظهر ؛ السؤال : هو هل يُشرع لهم أداء صلاة العصر جماعة في ذلك المسجد الذي له مؤذِّن راتب وإمام راتب ؟
الشيخ : الجواب : إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع ، فيصلون فرادى ، لكن إذا انتحوا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع ، أما الإعلان هكذا وبخاصَّة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذِّن راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة ؛ كما قال الإمام الشافعي وغيره قال في كتابه " الأم " وهو يتحدث عن هذه المسألة ، ويستدلُّ لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال : " وأنَّا قد حفظنا أن جماعةً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتَتْهم الصلاة مع الجماعة ، فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا مرة أخرى ، ولكنهم لم يفعلوا ؛ لأنهم كرِهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين " .
فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لِمَا ترونه في كلِّ المساجد ، لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يُسلِّم إلا وتُقام الصلاة هنا ، ولا يكاد ينتهي هذا إلا تُقام الصلاة ، صلاة أخرى ، هذا من التفرُّق في الدين الذي نهى عنه ربُّ العالمين حين قال : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون ، صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها ؛ سواء ما كان منها في القرآن الكريم كقوله - عز وجل - : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لا يقصد بهذه الآية إلا الجماعة الأولى ، وكقوله - عليه السلام - : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس أو بسبع وعشرين درجة هي الجماعة الأولى ، أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يُشرع لسببين الذين سبق ذكرهما ، الأول أنه لم يكن من عمل الصحابة ، والثاني أن فيه تفريقًا للدين ، والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم ، فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة - الجماعة الأولى - ، فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفَوت إما أن يكون لعذرٍ وإما أن يكون لغير عذرٍ ، فإن كان لعذر فقد قال - عليه الصلاة والسلام - : من توضَّأ في بيته فأحسن وضوءه ، ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلُّوا كتب الله له مثل صلاتهم ، أو مثل أجر صلاتهم ؛ دون أن ينقص من أجورهم شيء .
إذًا هذا إذا كان معذورًا فلا مُسوِّغ له لتكرار الجماعة الثانية ؛ لأن الأجر قد حصل له ، وإن كان غير معذور وإنما اشتغل عن الجماعة أو انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشراءه أو بتكاسله عنها ، ثم أراد أن يستدركَ ما فاته من الأجر ، بل ما فاته من تنفيذ الأمر ؛ فهيهات هيهات ، لا مجال له لمثل هذا الاستدراك .
الشيخ : الجواب : إن كان المسجد لا يزال عامرًا بالمصلين فلا يجوز خشية أن يفهموا ما ليس مشروعًا بأنه مشروع ، فيصلون فرادى ، لكن إذا انتحوا إلى ناحية من زوايا المسجد حيث لا يراهم أحد فهذا هو المشروع ، أما الإعلان هكذا وبخاصَّة أن أكثر الناس اليوم لا يعرفون أن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذِّن راتب لا يعرفون أن هذه الصلاة الجماعة الثانية والثالثة فهي غير مشروعة ؛ كما قال الإمام الشافعي وغيره قال في كتابه " الأم " وهو يتحدث عن هذه المسألة ، ويستدلُّ لها تارة بالنظر وتارة بالأثر فقال : " وأنَّا قد حفظنا أن جماعةً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فاتَتْهم الصلاة مع الجماعة ، فصلوا فرادى ، وقد كانوا قادرين على أن يُجمِّعوا مرة أخرى ، ولكنهم لم يفعلوا ؛ لأنهم كرِهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين " .
فأكثر الناس اليوم لا يعرفون هذا الحكم لِمَا ترونه في كلِّ المساجد ، لا يكاد الإمام النظامي الرسمي الراتب لا يكاد يُسلِّم إلا وتُقام الصلاة هنا ، ولا يكاد ينتهي هذا إلا تُقام الصلاة ، صلاة أخرى ، هذا من التفرُّق في الدين الذي نهى عنه ربُّ العالمين حين قال : ولا تكونوا من المشركين من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا كل حزب بما لديهم فرحون ، صلاة الجماعة الأولى هي المقصودة بالنصوص التي جاءت حولها ؛ سواء ما كان منها في القرآن الكريم كقوله - عز وجل - : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لا يقصد بهذه الآية إلا الجماعة الأولى ، وكقوله - عليه السلام - : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بخمس أو بسبع وعشرين درجة هي الجماعة الأولى ، أما الجماعة الثانية وإلى آخره فهذا لا يُشرع لسببين الذين سبق ذكرهما ، الأول أنه لم يكن من عمل الصحابة ، والثاني أن فيه تفريقًا للدين ، والصلاة بلا شك من أركان الإسلام كما هو معلوم ، فعلى المسلمين جميعًا أن يحرصوا على صلاة الجماعة - الجماعة الأولى - ، فإذا فاتتهم فلا شك أن هذا الفَوت إما أن يكون لعذرٍ وإما أن يكون لغير عذرٍ ، فإن كان لعذر فقد قال - عليه الصلاة والسلام - : من توضَّأ في بيته فأحسن وضوءه ، ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم قد صلُّوا كتب الله له مثل صلاتهم ، أو مثل أجر صلاتهم ؛ دون أن ينقص من أجورهم شيء .
إذًا هذا إذا كان معذورًا فلا مُسوِّغ له لتكرار الجماعة الثانية ؛ لأن الأجر قد حصل له ، وإن كان غير معذور وإنما اشتغل عن الجماعة أو انشغل عن الجماعة الأولى بتجارته ببيعه بشراءه أو بتكاسله عنها ، ثم أراد أن يستدركَ ما فاته من الأجر ، بل ما فاته من تنفيذ الأمر ؛ فهيهات هيهات ، لا مجال له لمثل هذا الاستدراك .
الفتاوى المشابهة
- إذا دخلت جماعة المسجد وقد جمع الإمام الصلاة لس... - الالباني
- حكم الجماعة الثانية في المسجد . - الالباني
- ما الحكمة من كراهة تكرار الجماعة الثانية في ال... - الالباني
- بيان اتِّفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرار الجم... - الالباني
- ذكر اتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرار الجماعة... - الالباني
- ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد ( إذا كا... - الالباني
- ما حكم تعدُّد الجماعة في المسجد الذي له إمام ر... - الالباني
- ما الأدلة على عدم مشروعية تكرار صلاة الجماعة ف... - الالباني
- ما حكم الجماعة الثانية في مسجد له مؤذن راتب وإ... - الالباني
- هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إ... - الالباني
- هل يشرع جمع العصر مع الظهر للمسافر في المسجد إ... - الالباني