تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم طواف الوداع للمعتمر .

الحويني : ما حكم طواف الوداع في العمرة ؟ وليست العمرة مثل الحج في طواف الوداع بحيث أنه - صلى الله عليه وسلم - شبَّك بين أصابعه في الحج والعمرة ، في ذكر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة .

الشيخ : كأن السؤال ليس يعني متجاوبًا بعض طرفه الأول مع طرفه الآخر ؟! هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة ، لكن ما معنى أن الرسول - عليه السلام - شبَّك أو ما شبَّك ؟! هل يمكن السائل أن يوضِّح سؤاله ؟
أما الجواب أننا لا نجد في السنة ما يُلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط ، وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج ، ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحَه ، وإلا ذهب أدراج الرياح .
غيره ؟

السائل : هل يشرع الطواف طواف الوداع للمعتمر ؛ هل يشرع له طواف الوداع ؟

الشيخ : وأنا ما الذي أجبت عنه الآن ؟

السائل : ليس بواجب .

الشيخ : إي نعم ، لا يشرع .

السائل : لا يشرع .

الشيخ : لا يشرع .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة