الوفاء بنذر الطاعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: في إحدى السنوات طلبت من الله تعالى طلبًا، وقلت: إن أجابني الله إلى ذلك فسأصلي طيلة حياتي، ولن أقطع الصلاة أبدًا، حتى في فترة العادة الشهرية، وفعلًا تحقق لي ذلك الشيء وكنت أصلي وأقضي الصلاة عن فترة العادة الشهرية من كل شهر، ولكن بعدما سمعت أنه لا يجوز قضاء هذه الأيام فقد تركت قضاء تلك الأيام، مع أني قد اشترطت أن أصليها أيضًا، فماذا أفعل الآن؟ هل علي الاستمرار في فعل ذلك أم لا؟
الجواب: أولًا: النذر في الأصل لا ينبغي من مسلم، بل يجب عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر؛ لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي
بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة، كالصلاة والصيام، والحج، والصدقة، فإنه يلزمه حينئذ الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه .
وقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، فهذه نذرت أن تصلي، ولم تبين ما نوع الصلاة، هل تصلي صلاة نوافل، أو أنها تصلي الفرائض وتحافظ عليها، فإذا كانت تقصد أنها تصلي الفرائض، فالفرائض وجبت عليها بأصل الشرع، ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط.
وإن كانت تقصد أنها تصلي نوافل فإنه يلزمها أن تصلي النوافل حسب إمكانها، إلا أنه لا يجوز أن تصلي في فترة الحيض، وفترة الحيض مستثناة، لا تدخل في نذرها، ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون أحوط، تكفر كفارة يمين عن فترة الحيض، وأما ما عدا فترة الحيض، فإنها تصلي حسب ما عينت، فتوفي بنذرها.
سؤال: يبدو أنها تقصد الصلوات المفروضة؟
الجواب: الصلوات المفروضة واجبة عليها من أصل الشرع، وإذا نذر الإنسان شيئًا واجبًا عليه بأصل الشرع صح النذر ويكون هذا تأكيدًا، فتكون الصلاة واجبة عليها إذًا لأمرين، لأصل الشرع والنذر.
سؤال: ما حكم قضائها للصلاة بعد الانتهاء من العادة؟
الجواب: النذر في وقت الحيض لا يصح، فمن نذر فعل محرم، فإنه لا يجوز له فعله، فلا يفعله، وإنما يكفر عنه كفارة يمين.
الجواب: أولًا: النذر في الأصل لا ينبغي من مسلم، بل يجب عليه أن يفعل الطاعة بدون نذر؛ لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي
بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ، فإذا نذر الإنسان نذر طاعة، كالصلاة والصيام، والحج، والصدقة، فإنه يلزمه حينئذ الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه .
وقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر، فهذه نذرت أن تصلي، ولم تبين ما نوع الصلاة، هل تصلي صلاة نوافل، أو أنها تصلي الفرائض وتحافظ عليها، فإذا كانت تقصد أنها تصلي الفرائض، فالفرائض وجبت عليها بأصل الشرع، ويكون نذرها زيادة تأكيد فقط.
وإن كانت تقصد أنها تصلي نوافل فإنه يلزمها أن تصلي النوافل حسب إمكانها، إلا أنه لا يجوز أن تصلي في فترة الحيض، وفترة الحيض مستثناة، لا تدخل في نذرها، ولو كفرت كفارة يمين عن ذلك يكون أحوط، تكفر كفارة يمين عن فترة الحيض، وأما ما عدا فترة الحيض، فإنها تصلي حسب ما عينت، فتوفي بنذرها.
سؤال: يبدو أنها تقصد الصلوات المفروضة؟
الجواب: الصلوات المفروضة واجبة عليها من أصل الشرع، وإذا نذر الإنسان شيئًا واجبًا عليه بأصل الشرع صح النذر ويكون هذا تأكيدًا، فتكون الصلاة واجبة عليها إذًا لأمرين، لأصل الشرع والنذر.
سؤال: ما حكم قضائها للصلاة بعد الانتهاء من العادة؟
الجواب: النذر في وقت الحيض لا يصح، فمن نذر فعل محرم، فإنه لا يجوز له فعله، فلا يفعله، وإنما يكفر عنه كفارة يمين.
الفتاوى المشابهة
- الوفاء بنذر الطاعة - 7 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 10 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة. - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 8 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 5 - الفوزان
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- الوفاء بنذر الطاعة - 2 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 3 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - 6 - الفوزان
- الوفاء بنذر الطاعة - الفوزان