تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم من تزوج في بلاد الكفر بامرأة غير مسلمة... - الالبانيالسائل : شيخنا ، فيه من الشباب المسلمين اللي بيهاجروا اللي بيذهبوا للدراسة في بلاد الكفر في بعض العلماء أجازوا لهم وأفتوا لهم بالزواج من امرأة غير مسلمة...
العالم
طريقة البحث
ما حكم من تزوج في بلاد الكفر بامرأة غير مسلمة ناويا طلاقها إذا انتهت دراسته ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، فيه من الشباب المسلمين اللي بيهاجروا اللي بيذهبوا للدراسة في بلاد الكفر في بعض العلماء أجازوا لهم وأفتوا لهم بالزواج من امرأة غير مسلمة يعني لحين لحين انتهاء دراستهم فهل هذا الزواج يكون شرعيًّا أما ماذا تقول في ذلك جزاكم الله خيرًا ؟

الشيخ : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
لا أشك في صحة هذا الزواج إذا ما توفَّرت فيه الشروط المعروفة في الكتاب والسنة لكني أرى أن عقد النية من هذا الشاب بهذا الزواج المؤقت في نيته وليس في عقده هذا يعني لا فائدة منه لا سلبًا ولا إيجابًا ؛ لماذا ؟ شابَّان تزوَّجا أحدهما تزوج الزواج العادي دون أن ينوي في نفسه السنوات المعدودات الدراسية والآخر نوى لا فرق بين اثنين بالشرط الذي أشرت إليه آنفًا أي كان العقد من كل منهما عقدًا شرعيًّا لا فرق بين هذا وهذا من حيث أن يستمتع كل منهما بزوجته أبد الحياة أو أن يطلق أحدهما زوجته حينما يرى أن الحياة لا تستقيم له مع زوجته فما فائدة هذه النية ؟ بمعنى الرجل الأول تزوج بدون هذه النية وعاش ما عاش معها وبدا له أن يطلقها قبل أن تنتهي السنة الدراسية هل هناك ما يمنع ؟ الجواب لا بدا له أن يطلِّقَها بعد ما انتهى من الدراسة ما أحد بيقول هناك مانع لأنك ما نويت لأنه الطلاق مصرَّح في القرآن حينما يكون السبب المقتضي له ولا أقول السبب الموجب له الآخر الذي نوى أن يطلقها كما قلنا آنفًا حينما ينتهي من الدراسة لكن في تجربته الزوجية بدا له بأن هذه المرأة صالحة من حيث دينها ومن حيث خلقها فانتهت السنة الدراسية واستصحبها معه إلى بلده من يقول له هذا لا يجوز ؟

السائل : لا أحد .

الشيخ : إذًا لا فائدة من هذه النية وأنا حقيقة أتعجب من الخوض في مثل هذه المسألة وقول بعض العلماء كما نقلت آنفًا بأنه هذا أمر جائز أي نية التطليق حينما تنتهي الدراسة أمر جائز وأنه ليس هو نكاح المتعة صحيح ليس هو نكاح المتعة لكن لماذا نحن نعود الناس أو نلفت أنظارهم إلى أمور لا مفعول لها لا سلبا ولا إيجابا وهذا هو المثال واضح بين أيديكم فإذن هذه النية لا فائدة منها لا سلبا ولا إيجابا لأنه إن بدا له وقد نوى أن يتمتع بها كما يتمتع الرجل المتزوج بالزوجة المسلمة في عقر بلده فله ذلك ولا أحد يقول له أنت نويت أن تطلقها عليك أن تطلقها لا له أن يستمسك بها كما أنه العكس إذا تزوجها دون هذه النية ثم بدا له ليطلقها حين الرجوع إلى بلده لا أحد يقول له ليس لك أن تطلقها لأنك لم تنو طلاقها حينما عقدت عليها واضح وبذلك ينتهي الجواب .

السائل : بارك الله فيكم .

Webiste