تكرار الطلاق ثلاثا
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
تكرار الطلاق ثلاثًا
سؤال: حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها على إثره: أنت طالق طالق طالق، فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة، أم يعتبر ثلاث طلقات وفي هذه
الحالة تكون محرمة علي، علمًا بأنها أخبرت والدها بأنني طلقتها، فعمل على رد هذا الطلاق، ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئًا لم يكن فما حكم الشرع في ذلك، وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب يقع علي أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها بشخص آخر وطلاقها منه، أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟
الجواب: أمر الطلاق أمر عظيم وخطير، لا ينبغي التساهل بشأنه والاعتماد على قول فلان وفلان، وأقوال الجهال، والواجب أن يراجع فيه أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكلة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [الأنبياء: ٧] .
أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ، ترسل بسؤال قد يتأخر لمدة طويلة وتتأخر الإجابة عليه، أو لا يجاب عليه، وتبقى مع زوجتك، وأنت لا تدري؛ هل هي تحل لك أو لا تحل؟ فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة.
أما قولك: أنت طالق طالق طالق، وكررته ثلاث مرات، إذا كنت قصدت بهذا التكرار مجرد التأكيد، ولم تنو إلا طلقة واحدة، وكررتها وكررت اللفظات تأكيدًا فقط، فليس عليك إلا طلقة واحدة.
أما إذا لم تنو التأكيد، فإن هذه تكون ثلاث تطليقات، وتبين منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها ويستمتع بها، يطلقها رغبة عنها، لا بقصد التحليل والتحيل، وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، ويطلقها إذا طابت نفسه
منها وأراد فراقها باختياره، لا بقصد أن يحلها لك، والذي أنصح لك به: أن تراجع ما دمت في الرياض أن تراجع رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية، وتبادر بذلك، وأن تتجنب امرأتك حتى تعرف الحكم الشرعي في ذلك.
وإذا كنت في غير الرياض فتراجع أهل الفتوى، والقضاء في بلدكم، والأمر مهم جدًّا، والله أعلم.
سؤال: حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها على إثره: أنت طالق طالق طالق، فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة، أم يعتبر ثلاث طلقات وفي هذه
الحالة تكون محرمة علي، علمًا بأنها أخبرت والدها بأنني طلقتها، فعمل على رد هذا الطلاق، ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئًا لم يكن فما حكم الشرع في ذلك، وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب يقع علي أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها بشخص آخر وطلاقها منه، أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟
الجواب: أمر الطلاق أمر عظيم وخطير، لا ينبغي التساهل بشأنه والاعتماد على قول فلان وفلان، وأقوال الجهال، والواجب أن يراجع فيه أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكلة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [الأنبياء: ٧] .
أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ، ترسل بسؤال قد يتأخر لمدة طويلة وتتأخر الإجابة عليه، أو لا يجاب عليه، وتبقى مع زوجتك، وأنت لا تدري؛ هل هي تحل لك أو لا تحل؟ فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة.
أما قولك: أنت طالق طالق طالق، وكررته ثلاث مرات، إذا كنت قصدت بهذا التكرار مجرد التأكيد، ولم تنو إلا طلقة واحدة، وكررتها وكررت اللفظات تأكيدًا فقط، فليس عليك إلا طلقة واحدة.
أما إذا لم تنو التأكيد، فإن هذه تكون ثلاث تطليقات، وتبين منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها، ثم بعدما يدخل بها ويستمتع بها، يطلقها رغبة عنها، لا بقصد التحليل والتحيل، وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة، ويطلقها إذا طابت نفسه
منها وأراد فراقها باختياره، لا بقصد أن يحلها لك، والذي أنصح لك به: أن تراجع ما دمت في الرياض أن تراجع رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية، وتبادر بذلك، وأن تتجنب امرأتك حتى تعرف الحكم الشرعي في ذلك.
وإذا كنت في غير الرياض فتراجع أهل الفتوى، والقضاء في بلدكم، والأمر مهم جدًّا، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق الرجعي وطلاق الثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق بنية المنع وتكراره بنية الطلاق - ابن باز
- اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد - ابن باز
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم إرجاع المرأة بعد طلاقها ثلاثًا - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاثا بلفظ واحد - ابن باز
- حكم تكرار الطلاق في مجلس واحد - ابن باز
- حكم تكرار لفظ الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد - ابن باز
- تكرار الطلاق ثلاثا - الفوزان