قاعدة : أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره إلا أن يكون ذلك الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فلا تصح توبته.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وقال بعض العلماء : إن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره إلا أن يكون ذلك الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنه لا تصح توبته مثال ذلك رجل تاب من السرقة لكن بدأ يأخذ أموال الناس قهرا كان بالأول يذهب إلى البيوت يكسر الأقفال والأبواب ويأخذ المال ثم نشط الرجل وصار يأخذ المال بالغصب بالقهر وتاب من السرقة تقبل توبته لأن هذا من جنس الذنب الأول أو رجل آخر تاب من الزنا لكنه فعل شيئا من جنسه فهل تصح توبته من الزنا يعني تاب مثلا لا نقول تاب من الزنا بامرأة وصار يزني بامرأة أخرى والعياذ بالله لكن تاب من جنس الزنا إلى جنس آخر يتعلق بالوطء فهل تصح توبته ؟ لا تاب من مغازلة النساء ولحاق النساء لكنه مصر على النظر المحرم إلى النساء تصح توبته ؟ لا تصح يعني بعض العلماء فصل قال إذا كان الذنب الذي تاب منه من جنس الذنب الذي أصر عليه فإن توبته من الذنب الذي تاب منه لا تقبل لأن الجنس واحد والمسألة في الحقيقة لها غور بعيد.
الفتاوى المشابهة
- حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه مرة أخرى - ابن باز
- كفارة ذنب الزنا؟ - الفوزان
- هل تقبل توبة من يعود للذنب؟ - ابن باز
- ما صحة حديث ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ؟ - ابن عثيمين
- حكم العودة إلى الذنب بعد التوبة منه - ابن باز
- حكم من تاب من ذنب ثم عاد إليه - ابن باز
- ما حكم توبة من تاب من ذنب ثم رجع إلى ذلك وهك... - ابن عثيمين
- ما هي شروط التوبة وهل تصح مع الإصرار على ذنب... - ابن عثيمين
- من تاب من ذنب يتعلق بآخر فهل تقبل توبته .؟ - ابن عثيمين
- هل تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على غيره . - ابن عثيمين
- قاعدة : أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على... - ابن عثيمين