هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفادكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، كما في تطهير الجروح وغيرها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الشيخ : هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين، الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ وهذا مما اختلف فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه ومن أهل العلم من يقول: إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يُطالب بالدليل.
قد يقول قائل: الدليل من كتاب الله في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أي المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح فإنه رِجْسٌ ، قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أي هذا المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رِجْسٌ أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة: يطهّرها الماء والقرض فإن قوله: يُطهرها دليل على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى في ءاية تحريم الخمر: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ أي نجس ولكن يُجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ خبر عن الأمور الأربعة: عن الخمر، والميسر، والأنصاب والأزلام وإذا كان خبرا عن هذه الأمور الأربعة فهو حكم عليها جميعا بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلا من السنّة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسْل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق لما يلزم من تلويث الأسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في "صحيح مسلم" في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرّمت فسارّه رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل ءاخر سرا يقول له: بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له: بعها فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ففتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر. فدل ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية.
هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال، أما الأمر الثاني: فهو إذا تبيّن أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وإذا كانت خمرا فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تُمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع.
وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنّبه فهو أحْوط وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الشيخ : هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين، الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟ وهذا مما اختلف فيه أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه ومن أهل العلم من يقول: إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي أن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يُطالب بالدليل.
قد يقول قائل: الدليل من كتاب الله في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أي المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح فإنه رِجْسٌ ، قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ أي هذا المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رِجْسٌ أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة: يطهّرها الماء والقرض فإن قوله: يُطهرها دليل على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى في ءاية تحريم الخمر: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ أي نجس ولكن يُجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ خبر عن الأمور الأربعة: عن الخمر، والميسر، والأنصاب والأزلام وإذا كان خبرا عن هذه الأمور الأربعة فهو حكم عليها جميعا بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلا من السنّة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسْل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق لما يلزم من تلويث الأسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في "صحيح مسلم" في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرّمت فسارّه رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل ءاخر سرا يقول له: بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له: بعها فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ففتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر. فدل ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية.
هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال، أما الأمر الثاني: فهو إذا تبيّن أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وإذا كانت خمرا فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تُمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع.
وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنّبه فهو أحْوط وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام لكني لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.
السائل : بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- طهورية الكحول والخمر - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال الطيب الذي فيه الكحول؟وماهو ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ؟ - ابن عثيمين
- ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستورد... - ابن عثيمين
- حكم استعمال العطور التي فيها كحول - ابن عثيمين
- ما حكم استخدام بعض العطور التي تحتوي على مادة... - الالباني
- حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال العطور المختلطة بالكحول؟ - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم استخدام المواد الكحولية في البوية و ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور ال... - ابن عثيمين