ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في زواج التحليل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في زواج التحليل ؟
الشيخ : أولاً : ينبغي أن نبين للسامعين ما هو زواج التحليل ؟
زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات أي : طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات إلا إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة وجامعها ، ثم فارقها بموت أو طلاق فإنها تحل للزوج الأول لقول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله : فإن طلقها أي الثالثة : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات فيتزوجها بنينة أنه متى حللها للأول طلقها ، أي متى جامعها طلقها ، فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول . وهذا الطلاق طلاق فاسد ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، وسمى المحلل التيس المستعار ، لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم لمدة معينة ثم يرده إلى مالكه ، هذا الرجل كأنه تيس طلب منه إضراب هذه المرأة ثم مغادرتها ، هذا هو نكاح التحليل ويقع على صورتين :
الصورة الأولى : أن يشترط ذلك في العقد فيقال للزوج نزوجك ابنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها .
والصورة الثانية : أن يقع بدون شرط ولكن بنية ، والنية قدتكون من الزوج وقد تكون من الزوجة وأولياءها ، فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو الذي بيده الفرقة فلا تحل له الزوجة بهذا العقد ، لأنه لم ينو به المقصود من النكاح وهو البقاء مع الزوجة والألفة والمودة وطلب العفة والأولاد وغير ذلك من مصالح النكاح ، فتكون نيته مخالفة للمقصود الأساسي من النكاح ، فلا يكون النكاح صحيحاً في حقه .
وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء ولم يتحرر عندي الآن أي القولين أصح ، وربما نحرره فيما بعد ويأتي له دور آخر أو سؤال آخر إن شاء الله تعالى .
والخلاصة : أن نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد حلها للزوج الأول لأنه غير صحيح .
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين .
الشيخ : أولاً : ينبغي أن نبين للسامعين ما هو زواج التحليل ؟
زواج التحليل أن يعمد رجل إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات أي : طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة فهذه المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات إلا إذا نكحها زوج آخر نكاح رغبة وجامعها ، ثم فارقها بموت أو طلاق فإنها تحل للزوج الأول لقول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله : فإن طلقها أي الثالثة : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله فيعمد رجل من الناس إلى امرأة طلقها زوجها ثلاث تطليقات فيتزوجها بنينة أنه متى حللها للأول طلقها ، أي متى جامعها طلقها ، فتعتد منه ثم ينكحها زوجها الأول . وهذا الطلاق طلاق فاسد ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، وسمى المحلل التيس المستعار ، لأنه كالتيس يستعيره صاحب الغنم لمدة معينة ثم يرده إلى مالكه ، هذا الرجل كأنه تيس طلب منه إضراب هذه المرأة ثم مغادرتها ، هذا هو نكاح التحليل ويقع على صورتين :
الصورة الأولى : أن يشترط ذلك في العقد فيقال للزوج نزوجك ابنتنا بشرط أن تجامعها ثم تطلقها .
والصورة الثانية : أن يقع بدون شرط ولكن بنية ، والنية قدتكون من الزوج وقد تكون من الزوجة وأولياءها ، فإذا كانت من الزوج فإن الزوج هو الذي بيده الفرقة فلا تحل له الزوجة بهذا العقد ، لأنه لم ينو به المقصود من النكاح وهو البقاء مع الزوجة والألفة والمودة وطلب العفة والأولاد وغير ذلك من مصالح النكاح ، فتكون نيته مخالفة للمقصود الأساسي من النكاح ، فلا يكون النكاح صحيحاً في حقه .
وأما نية المرأة أو أوليائها فهذا محل خلاف بين العلماء ولم يتحرر عندي الآن أي القولين أصح ، وربما نحرره فيما بعد ويأتي له دور آخر أو سؤال آخر إن شاء الله تعالى .
والخلاصة : أن نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد حلها للزوج الأول لأنه غير صحيح .
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين .
الفتاوى المشابهة
- بيان الشيخ لحكم نكاح التحليل . - الالباني
- الكلام على مسألة نكاح التحليل وحكمه . - الالباني
- ما حكم زواج المحلل ؟ - ابن عثيمين
- الكلام على مسألة نكاح التحليل وما حكمه. - الالباني
- حكم نكاح التحليل - ابن باز
- حكم زواج التحليل وما يترتب عليه من أحكام - ابن عثيمين
- طلق زوجته ثم يريد تحليلها فما هو طريق ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم نكاح التحليل ؟ وما العلة في تحريمه ؟ - الالباني
- ما حكم الزواج بنية التحليل للزوج الأول ؟ - ابن عثيمين
- حكم زواج التحليل - ابن باز
- ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في زواج ال... - ابن عثيمين