تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما حكم النظر إلى المخطوبة ؟

السائل : هل يجوز للرجل أن يرى المخطوبة ... ؟

الشيخ : يجوز أن يراها إذا كان عن اتِّفاق بينه وبين وليِّ أمرها ؛ فيرى منها وجهها وكفَّيها ، أما إذا كان عن مُغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ؛ أعني خلسةً دون اتِّفاق سابق بينه وبينها ، فالحالة حالتان ؛ إما عن علم منها وبإذن وليِّها ؛ فيرى منها الوجه والكفَّين فقط ، وإما دون اتفاق ومعرفة منها ؛ فيرى منها ما تيسَّر له ، على هذا يُحمل حديث جابر وغيره .
أما أن يتفق مع وليِّ أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذِّلة متعرِّية واضعة الخمار عن رأسها ؛ فهذا لا يجوز .
نعم .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة