تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يُعتبر قول الصحابي أو فعله حجَّة ؟ - الالبانيالسائل : في قول ثالث للحية يا شيخ .الشيخ : نعم .السائل : حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، هل نعتبره قول ابن عمر - رضي الله عنه - وفعل ابن عمر عندما كان ي...
العالم
طريقة البحث
هل يُعتبر قول الصحابي أو فعله حجَّة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : في قول ثالث للحية يا شيخ .

الشيخ : نعم .

السائل : حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، هل نعتبره قول ابن عمر - رضي الله عنه - وفعل ابن عمر عندما كان يأخذ ما بعد القبضة .

الشيخ : فعل .

السائل : هل يعتبر قوله حجة ؟ قول ابن عمر فعله ... ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : هل يعتبر فعله حجة ؟

الشيخ : نعم نعم ، هو فعل ، وفعله عندي هنا حجة ؛ لماذا ؟ وهذا له علاقة بقاعدة فيجب نحن أن نكون على تفقُّهٍ فيها ، أنا أقول مقتنعًا بما أقول : " بأن أيَّ نصٍّ عامٍّ يشمل أجزاء عديدة لم يجرِ العمل عمل السلف على جزءٍ من أجزائه ؛ فالعمل بهذا الجزء ليس شرعًا " ؛ مفهوم هذا الكلام ولَّا بدو توضيح يمكن ؟
الحضور : بدُّو توضيح .

الشيخ : بدُّو توضيح ، فالحقيقة هو بحاجة إلى توضيح ، أنا أقرِّب هذا بمثل لم يقع ، وأرجو ألَّا يقع ، وإن كان بعضه وقع ، أما المَثَل الذي لم يقع : جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان لصلاة السنة القبلية كالظهر ، فأحدهم يقول للجماعة : تعالوا يا إخواني نصلِّ جماعةً ، بدون أن نصلي فرادى نصلِّي جماعة ، ويحتجُّوا بحديثين صحيحين : الحديث الأول : يد الله على الجماعة ، الحديث الثاني أوضح : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ؛ إذًا تعالوا لنصلي جماعة ، أيًّا سألتَ من أهل العلم أو طلَّاب العلم ؛ هل هذا الدَّاعي مُحسن أم مُسيء ؟ كلهم يُجمعون على أنه مسيء ؛ لماذا وقد احتجَّ بحديثين اثنين ؟ الجواب بدهيٌّ عندهم ، قالوا : لأن هذه الجماعة لم تُشرع ، جماعة النافلة هذه لم تُشرع ، هنا الآن يحتاج الأمر إلى شيء من البصيرة ، هل عندنا نصٌّ أنهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية أو السنن البعدية ما كانوا يصلونها جماعة ؟ هل عندنا نصٌّ بذلك ؟ لا نص عندنا ؛ إذًا كيف نقول ؟ أنا أقول ما صلُّوا فعلًا ، وغيري يقول هكذا ، من أين أخذوا والنص مفقود ؟
كيف ؟

السائل : ... .

الشيخ : آ ، شيء من هذا ، لكن بعبارة أوضح : لو كان هذا وقع لَنُقِلَ ، فإذ لم يُنقل دلَّ على أنه لم يقع ، بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة ؛ أي : ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعةً ، إلى هنا أظنُّ واضح الموضوع ، هذا الذي لم يقع وأرجو ألَّا يقع .
أما الذي قلت آنفًا : بعضه وقع ؛ فأنتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة ، جماعة بعد جماعة ، لكنَّها هي الفريضة ، يعني يدخل جماعة يجدون الإمام قد صلَّى فيتقدَّمهم واحد ، وهذا وقع كثيرًا ، فيرفع صوته ، ويقف في منتصف المسجد لا يصلي إلى سترة ؛ لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشرع ، فيرفع صوته ويشوش على الناس ، هاللي عم يذكر رب العالمين بعد الفريضة ، أو هاللي شرع بالنافلة للسنة ؛ فهو يشوش عليهم ، ما حجة هؤلاء ؟ هل حجَّتهم أنهم كانوا - أعني السلف الصالح - كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة وهكذا دواليك ؟ صلاة العصر يظلُّون في بعض البلاد السورية إلى أذان المغرب ؛ جماعة بعد جماعة ، جماعة بعد جماعة إلى آخره ، لا شيء من ذلك ، لكن من أين أخذوا ؟ من مثل ما أخذنا نحن آنفًا ، جماعة السنة ، استدل المثال السابق بقوله - عليه السلام - : صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، هدولي الجماعة دخلوا المسجد ، وقد انتهت صلاة الجماعة ؛ إذًا تعالوا نصلي جماعة ؛ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وهناك الحديث الأشهر والأصحُّ ، وهو قوله - عليه السلام - : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة ؛ إذًا أحسن ما نصلي فرادى نصلي جماعة ، هذا واقع أم ليس بواقع ؟ الدليل هو نفس دليل القضية السابقة ، لكن الفرق أنُّو هذا لم يقع ، وذاك وقع ، والدليل واحد ، والدليل كله مرفوع ، ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح : لقد همَمْتُ أن آمرَ رجلًا فيصلي بالناس ، ثم آمر رجالًا فيحطبوا حطبًا ، ثم أُخالِفَ إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة ؛ فأحرِّق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث ، لماذا همَّ الرسول - عليه السلام - بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة ؟ لأنه لا جماعة بعدها ؛ إذًا الاستدلال بالنَّصِّ العامِّ الذي لم يجرِ العمل على مقتضى بعض أجزائه أو فروعه ؛ فلا يجوز العمل به ، واضح الآن ؟ نعود الآن . نعم ؟

السائل : ... .

الشيخ : نعود الآن ، أيوا ، احفظ سؤالك ، نعود الآن : وأعفوا اللحى نصٌّ عام ، أي : يشمل ما فعله ابن عمر - يعني القبضة - ، ويشمل الزيادة ، ويشمل ويشمل على حسب ما بقى ربنا يبارك في طول اللحية أو قصرها ، تُرى هل هذا كلُّه داخل في عموم النَّصِّ ولَّا لا ؟ هنا الآن الموضوع ؛ ابن عمر :
أولًا : أحد رواة الحديث وأعفوا اللحى ، هو ابن عمر من رواة هذا الحديث .
ثانيا : هو يشاهد الرسول - عليه السلام - ، ويعرف أن لحيته كانت جليلة ، وكانت عظيمة .
ثالثًا - وأخيرًا - : ابن عمر تميَّز عن كلِّ الصحابة بـ - ماذا أقول ؟ - بمبالغته في تتبُّعه لآثار نبيِّه - صلى الله عليه وسلم - ، وأن يفعل كفعله ؛ حتى في بعض الأمور التي قد تُستهجن من غيره ، وبخاصَّة من أبيه الفاروق ، فأنتم تعلمون - مثلًا - أنه رُؤِيَ ذات يوم يبول عند شجرة ؛ لماذا ؟ قال : رأيت رسول الله يبول عندها ، يأخذ مقودَ الناقة ، فيطوف بها في مكان ؛ لماذا ؟ قال : رأيت رسول الله يفعل ذلك ، يفكُّ زرَّ القميص ؛ لماذا ؟ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ، إنسان هذه همَّته في اتباع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى في أمور العقل العادي لا يقبلها ، يتبع الرسول حاجته جاءت هناك فقضاها ، لازم هو يفعل كما فعل الرسول - عليه السلام - ؛ تُرى لو كان الرسول - عليه السلام - ترك لحيته على سجيَّتها ؛ أترونَ هو يخالفه وهو قد وافقه في أمور أهون بكثير من هذه القضية ؟
هذه القضية فيها نصُّ عام : أعفوا اللحى ، والنَّصُّ العام لو الرسول طبَّقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في ذلك ؛ لأنه ما خالفه في أمثال تلك الأجزاء ، هذا أولًا ، ثانيًا لم يتفرَّد ابن عمر في الأخذ من لحيته ، بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن بعض السلف كما في " تفسير ابن جرير الطبري " ، وروى البيهقي في " شعب الإيمان " بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال : " كانوا يأخذون من لحيَتِهم " ، فإذًا هنا نقول : بكل يعني جرأة علمية أنَّ إعفاء اللحية لم يجرِ عليه عمل السلف على إطلاق الإعفاء ، لم يجرِ عمل السلف ، فهذه نصوصٌ تدل على أن السلف كانوا يأخذون ، فمن يقول نحن نأخذ بعموم النَّصِّ ونخالف فعل ابن عمر ، أو فعل أبي هريرة ، أو غيره من الصحابة الذين أُشير إليهم في بعض الروايات التي ذكرتُها آنفا ؛ هذا يقدِّم فهمَه للنَّصِّ على فهم ابن عمر وغيره من السلف ، هنا يُقال خاصَّة من ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - في كتابه " المغني " في كثير من الأحيان يروي روايةً عن بعض الصحابة ، ويقول : لا نعرف له مخالفًا ، فيكون إجماعًا أو في حكم الإجماع ، ونحن نقول هنا : ابن عمر لا نعرف له مخالفًا ، بل نعرف له موافقًا ، ولا نعرف لهؤلاء مخالفًا ؛ فحينئذٍ أقول بأن إعفاء اللحية إنما في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر ، وهنا تأتي قاعدة فقهية ، هناك قاعدتان أرجو ألَّا يلتبسَ إحداهما بالأخرى :
القاعدة التي ترد هنا هي أن " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، الراوي أدرى بمرويِّه من غيره ، وهذا هنا يصدق ابن عمر أدرى بقول نبيِّه وقد سمعه من فَمِه ، ووجده مطبَّقًا في لحيته أعفوا اللحى ، هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه ، أو يجوز الأخذ منه أكثر منَّا نحن الخلف ، فالراوي أدرى بمرويِّه من غيره ، هذه قاعدة .
هناك قاعدة أخرى يقول بها الحنفيَّة فقط خلافًا للجمهور ، وقول الجمهور هو الصواب ، ذلك قولهم - أعني الحنفية - : أنه إذا خالفَ رأيُ الراوي روايتَه ؛ فهل العبرة بروايته أم برأيه ؟ قال الأحناف : " العبرة برأيه لا بروايته " ، قال الجمهور : " لا ، العبرة بروايته وليس برأيه " ، هذه قاعدة غير تلك القاعدة ، تلك القاعدة تقول : " الراوي أدرى بمرويِّه من غيره " ، أما هنا فتقول قاعدة الحنفية : " رأي الراوي المُخالف لروايته يقدَّم على روايته " ، وضربوا على ذلك مثالًا ، والمثال يوضِّح لكم الفرق بين القاعدتين .
تعلمون جميعًا قوله - عليه الصلاة والسلام - : إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدكم فَلْيغسِلْه سبعًا إحداهنَّ بالتراب ، جاء عن أبي هريرة أن الإناء الذي ولغَ فيه الكلب يُغسل ثلاثًا فقط ، فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة ؛ مع أنه هو روى حديث التسبيع ؛ تُغسل سبعًا إحداهنَّ بالتراب ، فتركوا الحديث برأي أبي هريرة ، يقولون بقى تكلُّفات من الكلام أنُّو الراوي إذا خالف مرويَّه فيُمكن يكون روايته منسوخة ، أو مُعارَضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره ، لكن الجمهور ردُّوا ذلك ، وقالوا الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه ، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول - عليه السلام - وسمع قوله وطبَّقه في حدود ما فهمه ، وليس له رأي يخالف الرواية ، وبعبارة أخرى : النَّصُّ العام في كثير من الأحيان - كما فصَّله الإمام الشافعي في كتابه العظيم " الرسالة " ، وهذا كتاب في أصول الفقه مهم جدًّا للإمام الشافعي ، يقول - : " قد يأتي النص عامًّا فيُراد به عمومه ، وقد يأتي النَّصُّ عامًّا ويُخصَّص بالنص الخاص ، وقد يأتي النَّصُّ العام ويُراد به الخصوص وليس العموم " ، وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدًّا ؛ الشاهد : أن النص العام لا يكون دائمًا مطبَّقًا على عمومه ، وإنما ذلك يُنظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنَّصِّ العام ، القرينة هنا أن هذا النَّصَّ العام لم يجرِ عمل السلف عليه كالنصوص السابقة ؛ صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره ، كما أنُّو لم يجرِ العمل على هذا ، كذلك لم يجرِ العمل على ذاك .
إيش عندك ؟

Webiste