الشيخ : غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي: على كل بالغ سواء كان معتكفا أو غير معتكف.
ويظن بعض الناس أن قوله : "على كل محتلم" أي أنه واجب المحتلم، فما رأيكم بهذا الفهم؟ هذا فهم ليس بصحيح، لأن المحتلم يجب عليه الغسل بالاحتلام لا بيوم الجمعة، سواء احتلم في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، لكن المراد بالمحتلم الذي بلغ، لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء من العبادات إلا ما يتعلق بالمال كالزكاة فإنه يجب عليه، لأن الزكاة تجب على غير البالغ كما تجب على البالغ.
وأما طلب السائل تعيين الساعة، فنقول: إن الساعات التي مرت بنا خمس، اقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام اقسمه على خمسة، وهو يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء، أيها أطول؟ أيام الصيف، فقد تكون الساعة موافقة للساعة الزمنية الاصطلاحية وقد تكون أقل، وقد تكون أكثر.