هل تهرول المرأة في الطواف والسعي أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي، بالنسبة لهرولة الرجل ولكن إذا كان الرجل معه امرأة بل نساء فهل يهرولن معه أم لا ؟
الشيخ : ذكر بعض أهل العلم أن العلماء، علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في االسعي، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين، يعني تركض، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل، أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وولدها في مكة وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء، قل لبنها على ابنها وصار الإبن يجوع لأن الأم ما فيها لبن، فجعل يصيح فضاقت عليها الأرض بما رحبت، ضاقت بأمه الأرض بما رحبت، فنظرت أقرب جبل إليها، لأن الولد كان عند محل الكعبة، أقرب جبل إليها ما هو ؟ الصفا، فذهبت فصعدت، تتسمع لعل الله يأتي بأحد، لأنه في ذلك الوقت ما في أحد، فلم تسمع، فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي، الوادي مجرى الشعيب وهو عادة يكون منخفضا فلما هبطت الوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت عادة حتى أتت المروة، فلما أتمت سبع مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات، الله أكبر، نزل جبريل فركض برجله أو جناحه محل زمزم حتى نبع الماء فجعلت من شفقتها عليه تحجره لئلا ينساب في الأرض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا وجعلت تشرب من هذا الماء، وكان ماء زمزم لما شرب له فكان يغنيها عن الطعام والشراب، فدرت على ولدها واستأنست فمر ركب من جرهم ورأو الطيور تنزل على هذه الجهة لتشرب من الماء، فتعجبوا قالوا ليس في هذا المكان ماء فكيف يكون ، فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية مدينة سبحان الله، بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه.
كان يتراءى لي أن المرأة تسعى بين العلمين، السعي لأن أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي، بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها؟ نقول إن كانت المرأة تهتدي بنفسها، وامرأة مجربة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف نلتقي عند مقام إبراهيم، وإن كانت لا تستقل بنفسها، ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي، من السعي الشديد يعني بين العلمين ونقتصر على هذا القدر لأنه أظن بعد زدنا الليلة على العادة فاسمحوا لنا .
الشيخ : ذكر بعض أهل العلم أن العلماء، علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في االسعي، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين، يعني تركض، لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل، أم إسماعيل لما تركها إبراهيم وولدها في مكة وترك عندهما جرابا من التمر ووعاء من الماء، فلما نفد التمر والماء، قل لبنها على ابنها وصار الإبن يجوع لأن الأم ما فيها لبن، فجعل يصيح فضاقت عليها الأرض بما رحبت، ضاقت بأمه الأرض بما رحبت، فنظرت أقرب جبل إليها، لأن الولد كان عند محل الكعبة، أقرب جبل إليها ما هو ؟ الصفا، فذهبت فصعدت، تتسمع لعل الله يأتي بأحد، لأنه في ذلك الوقت ما في أحد، فلم تسمع، فنزلت متجهة إلى المروة لأنه أقرب جبل أيضا وفي أثناء مسيرها مرت بالوادي، الوادي مجرى الشعيب وهو عادة يكون منخفضا فلما هبطت الوادي أسرعت لئلا يغيب عنها ولدها، فلما صعدت مشت عادة حتى أتت المروة، فلما أتمت سبع مرات نزل الفرج من رب الأرض والسماوات، الله أكبر، نزل جبريل فركض برجله أو جناحه محل زمزم حتى نبع الماء فجعلت من شفقتها عليه تحجره لئلا ينساب في الأرض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا وجعلت تشرب من هذا الماء، وكان ماء زمزم لما شرب له فكان يغنيها عن الطعام والشراب، فدرت على ولدها واستأنست فمر ركب من جرهم ورأو الطيور تنزل على هذه الجهة لتشرب من الماء، فتعجبوا قالوا ليس في هذا المكان ماء فكيف يكون ، فذهبوا نحو ما تأوي إليه الطيور، فإذا بأم إسماعيل وولدها، فنزلوا عندها وصارت قرية مدينة سبحان الله، بعد أن لم يكن فيها إلا الوحش وإسماعيل وأمه.
كان يتراءى لي أن المرأة تسعى بين العلمين، السعي لأن أصله من سعي أم إسماعيل، لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي، بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها أو يمشي معها حسب مشيها؟ نقول إن كانت المرأة تهتدي بنفسها، وامرأة مجربة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف نلتقي عند مقام إبراهيم، وإن كانت لا تستقل بنفسها، ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي، من السعي الشديد يعني بين العلمين ونقتصر على هذا القدر لأنه أظن بعد زدنا الليلة على العادة فاسمحوا لنا .
الفتاوى المشابهة
- حكم الطواف بعد السعي - ابن عثيمين
- لم يكمل الطواف ولا السعي - اللجنة الدائمة
- ما حكم مَنْ قدَّمت السعي على الطَّواف؟ - ابن باز
- السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي - ابن باز
- حكم السعي قبل الطواف - ابن عثيمين
- ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ - ابن باز
- السنة أن يكون السعي بعد الطواف - ابن باز
- هل نثبت لله صفة الهرولة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الرمل والهرولة لمن معه نساء - ابن باز
- كيفية سعي المرأة - ابن باز
- هل تهرول المرأة في الطواف والسعي أم لا .؟ - ابن عثيمين