هل يجوز الاعتمار في يوم عرفة لغير الحاج .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : كنت العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج، وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقمت بعمل العمرة، فهل عملي هذا صحيح؟، مع العلم أني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة .؟
الشيخ : لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال أريد أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خالي، فإنا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عام وتركه عام آخر أو داوم عليه .
الشيخ : لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال أريد أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خالي، فإنا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عام وتركه عام آخر أو داوم عليه .
الفتاوى المشابهة
- اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج... - ابن عثيمين
- قصة عائشة - رضي الله عنها - في اعتمارها من الت... - الالباني
- إذا مات الحاج بعد عرفة هل يحج عنه وليه ؟ - ابن عثيمين
- حكم صوم يوم عرفة للحاج - ابن باز
- هل من السنة الاعتمار في رجب. - ابن عثيمين
- هل الاغتسال يوم عرفة للحاج ولغير الحاج؟ - الالباني
- هل يجوز الاعتمار عن القريب المريض الذي لا يستط... - الالباني
- حكم الاعتمار عن الوالدة والزوجة مع القدرة وعدمها - ابن باز
- الاعتمار في وقت الحج منتفلا - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الحج أو الاعتمار عن الغير ؟ - الالباني
- هل يجوز الاعتمار في يوم عرفة لغير الحاج .؟ - ابن عثيمين