هل يستوي تحريم النظر الرجل إلى المرأة المسلمة والكافرة على السواء بحجة أن المرأة الكافرة لا حرمة لها.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟
الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم .
الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم .
